responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 409

(مسألة 8): إذا زوّج الوليّ المولّى عليه بمن له عيب لم يصحّ ولم ينفذ؛ سواء كان من العيوب الموجبة للخيار، أو غيرها ككونه منهمكاً في المعاصي، وكونه شارب الخمر أو بذي‌ء اللسان سيّئ الخلق وأمثال ذلك، إلّاإذا كانت مصلحة ملزمة في تزويجه، وحينئذٍ لم يكن خيار الفسخ لا له ولا للمولّى عليه؛ إذا لم يكن العيب من العيوب المجوّزة للفسخ، وإن كان منها فالظاهر ثبوت الخيار للمولّى عليه بعد بلوغه. هذا كلّه مع علم الوليّ بالعيب، وإلّا ففيه تأمّل وتردّد وإن لا تبعد الصحّة مع إعمال جهده في إحراز المصلحة، وعلى الصحّة له الخيار في العيوب الموجبة للفسخ، كما أنّ للمولّى عليه ذلك بعد رفع الحجر عنه، وفي غيرها لا خيار له ولا للوليّ على الأقوى.

لو زوّج الوليّ المولّى عليه بمن له عيب‌

أقول: لم يرد نصّ في المسألة، ولذا لم يستند الأصحاب- حتّى المعاصرون منهم- إلّاإلى القاعدة، كالمحقّق الثاني في «جامع المقاصد» والشهيد الثاني في «المسالك» وصاحبي «الجواهر» و «الحدائق» ومن المعاصرين المحقّق الخوئي، والحكيم، والسبزواري، وغيرهم أعلى اللَّه مقامهم. وفي المسألة فرعان:

الفرع الأوّل: في حكم ما إذا كان الوليّ عالماً بوجود العيب‌

إذا كان الوليّ عالماً بوجود العيب- سواء كان من العيوب الموجبة للفسخ، أو غيرها- فيمن زوّجه بالمولّى عليه؛ ابناً كان، أو بنتاً، ففيه أيضاً صورتان:

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست