responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 408

وثانياً: لا ينبغي الشكّ في عدم اعتبار العدالة فيه، كما ذكره المشهور من الخاصّة والعامّة؛ لما عرفت من عدم اعتبارها بقاءً، فكيف تعتبر حدوثاً؟! ولعدم دخلها في المقصود من حفظ أموال اليتيم؛ فإنّه لا يخون في أموال نفسه حتّى تعتبر العدالة في إعطاء أمواله بيده.

هذا مضافاً إلى عدم وجود أيّ دليل على اعتبار العدالة في معنى الرشد.

والمظنون أنّه نشأ من الخلط بين معناه المادّي والمعنوي، ومن بعض الروايات الناظرة في الامور الأخلاقية، التي يستفاد منها كون الفاسق أو شارب الخمر سفيهاً، والأمر واضح بحمد اللَّه.

وثالثاً: أنّ الرشد أو السفه له مراتب كثيرة، ودرجات مختلفة؛ فقد يكون قوياً، وقد يكون ضعيفاً، فيكون إنسان ما رشيداً في ألف دينار، ولا يكون رشيداً في مئة ألف دينار ... وهكذا، ولكلّ واحد حكمه؛ فيعطى أمواله بالمقدار الذي يكون فيه رشيداً، ويبقى الباقي تحت يد وليّه.

كما إنّ الإنسان يمكن أن يكون رشيداً في الامور المالية، سفيهاً في اختيار الكفو في النكاح، أو غير ذلك ممّا له صلة بامور الحياة. ولكلّ واحد من هذه الامور حكمه، واللَّه العالم.

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست