responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 351

بناءً على أنّ المراد منها، اشتراط إذن البالغة وإذن الأب معاً.

ولكن دلالتها على خلاف المطلوب أوضح. ولو عمل بها لحدث قول آخر لم ينقل عن أحد؛ وهو جواز استقلال الباكر في العقد، ولكن يجوز استقلال الأب في فسخه إذا لم يرتضه.

اللهمّ إلّاأن يقال: إنّ المراد بالفسخ هنا عدم إمضائه، وفيه تأمّل. هذا تمام الكلام في الأقوال الثلاثة المعروفة ومداركها.

حول كيفية الجمع بين الروايات السابقة

إذا عرفت ذلك فاعلم: أنّه قد يقال: إنّ طريق الجمع بين أدلّة هذه الأقوال، هو الرجوع إلى القول الثالث، فتحمل أدلّة استقلال البكر على مجرّد لزوم إذن الباكر الرشيدة، كما تحمل أدلّة استقلال الوليّ على لزوم إذنه.

ولكنّ الإنصاف: أنّه لا شاهد على هذا الجمع؛ بعد صراحة دليل القول الثاني في عدم اعتبار رضاها، وصراحة أدلّة القول الأوّل في عدم اعتبار إذن الوليّ.

وموثّق صفوان لا يكون دليلًا وشاهداً للجمع؛ بعد معارضته صريحاً بأدلّة القولين الأوّل والثاني.

ولكن لو أردنا الأخذ بمقتضى صناعة الفقه، وعدم إظهار العجز عن استنباط حكم المسألة- على الرغم من كثرة الأقوال، وتضارب الآراء فيها، وكثرة الروايات المتعارضة- لكان اللازم الرجوع إلى المرجّحات؛ لما عرفت من أنّ صراحة الروايات الدالّة على القولين الأوّلين، مانعة عن الجمع بينها، وأوّل المرجّحات هو الشهرة، ولا يبعد موافقها للقول الأوّل.

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست