responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 350

الصادق عليه السلام في موثّق صفوان، قال: استشار عبدالرحمان، موسى بن جعفر عليه السلام في تزويج ابنته لابن أخيه، فقال: «افعل، ويكون ذاك برضاها؛ فإنّ لها في نفسها نصيباً» قال: واستشار خالد بن داود، موسى بن جعفر عليه السلام في تزويج ابنته علي بن جعفر، فقال: «افعل، ويكون ذلك برضاها؛ فإنّ لها في نفسها حظّاً»[1].

فإنّ التعبير ب «الحظّ» و «النصيب» أصدق شاهد على كون إذنها بعض المطلوب، لا تمامه، وقد عرفت اعتبار سندها، فهي أحسن دليل على هذا القول.

وقد يتوهّم دلالة الروايات الكثيرة- الدالّة على الاستئذان والاستئمار من الباكر الرشيدة- على التشريك؛ بدعوى ظهورها في كون إذنها شرطاً في صحّة العقد مضافاً إلى إذن الوليّ.

ولكنّ الإنصاف عدم دلالتها على ذلك؛ لأنّ الاستئذان منها أعمّ من كون إذنها تمام العلّة، أو جزء العلّة، كما يقال: «لا يجوز التصرّف في ملك الغير إلّابإذنه ورضاه» مع أنّ الإذن هنا تمام العلّة.

وهناك روايات اخرى وردت بمضمون واحد، قد يتوهّم دلالتها على القول بالتشريك، وهي ما دلّت على جواز نقض النكاح للأب، نحو: ما رواه زرارة في الصحيح، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: «لا ينقض النكاح إلّاالأب»[2].

ومثلها ما رواه محمّد بن مسلم، عنه عليه السلام‌[3].


[1]- وسائل الشيعة 20: 284، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب 9، الحديث 2 ..

[2]- وسائل الشيعة 20: 272، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب 4، الحديث 1 ..

[3]- وسائل الشيعة 20: 273، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب 4، الحديث 5 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست