نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 342
والأولى أن يقال:
إنّ المراد بالأصل، عمومات وجوب الوفاء بالعقود التي يكون المكلّف فيها كلّ إنسان
بالغ، فإذا عقدت البكر عقداً لنفسها مستقلًاّ، وجب عليها الوفاء به، وأمّا إذا عقد
لها الوليّ، فلا دليل على وجوب وفائها به؛ فإنّ «الْعُقُودِ»
بمعنى: عقودكم.
الثاني:
الآيات الواردة في الكتاب العزيز، وهي على طائفتين:
وذلك للعلم
بأنّ عدّة الوفاة، لا فرق فيها بين المدخول بها، وغير المدخول بها، وبين البكر،
والثيّب، فإذا ثبت استقلالها بحسب ظاهر الآية هنا، ثبت فيمن لم تتزوّج أيضاً.
ولكنّ
الاستدلال بها مبني على صدق «البكر» على غير المدخول بها وإن تزوّجت، وهو الحقّ؛
لأنّ عنوان «الباكر» عرفاً صادق عليها قطعاً، كما سيأتي إن شاء اللَّه.