responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 340

والتشريك بينهم وبينهنّ.

والأوّل- وهو استقلالها- محكي عن مشهور المتأخّرين، وحكي عن الشيخ في «التبيان» والمرتضى، والمفيد في «أحكام النساء» وابن الجنيد، وسلّار، وابن إدريس، وهو مذهب المحقّق، والعلّامة، فكأ نّه المشهور بين القدماء والمتأخّرين.

والثاني- وهو عدم استقلالها، وعدم تشريكها- عن الشيخ في أكثر كتبه، والصدوق، وابن أبي عقيل، والمحدّث الكاشاني، واختاره نفسه. وفي «المستند» حكايته عن جماعة اخرى.

والثالث- وهو التشريك- محكي عن أبي الصلاح الحلبي، والشيخ المفيد في «المقنعة» واختاره صاحب «الوسائل».

وأمّا الرابع- أعني استمرار الولاية عليها في الدائم، دون المنقطع- فمنقول عن الشيخ في كتابي الأخبار.

وأمّا الخامس- أعني عكسه؛ وهو الولاية في المنقطع، دون الدائم- فقد حكاه المحقّق في «الشرائع» ولم يسمّ قائله‌[1].

وقد عرفت نسبة القول السادس- وهو اختصاص التشريك بالأب- إلى المفيد.

وأمّا أقوال العامّة فهي أيضاً مختلفة جدّاً، كما يظهر من «الخلاف» و «الفقه على المذاهب الأربعة» وغيرهما؛ قال شيخ الطائفة في «الخلاف» ما حاصله: قال الشافعي: إذا بلغت الحرّة الرشيدة ملكت كلّ عقد إلّاالنكاح، فإنّها متى أرادت أن‌


[1]- راجع: الحدائق الناضرة 23: 210- 211 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست