نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 340
والتشريك بينهم
وبينهنّ.
والأوّل-
وهو استقلالها- محكي عن مشهور المتأخّرين، وحكي عن الشيخ في «التبيان» والمرتضى،
والمفيد في «أحكام النساء» وابن الجنيد، وسلّار، وابن إدريس، وهو مذهب المحقّق،
والعلّامة، فكأ نّه المشهور بين القدماء والمتأخّرين.
والثاني-
وهو عدم استقلالها، وعدم تشريكها- عن الشيخ في أكثر كتبه، والصدوق، وابن أبي عقيل،
والمحدّث الكاشاني، واختاره نفسه. وفي «المستند» حكايته عن جماعة اخرى.
والثالث-
وهو التشريك- محكي عن أبي الصلاح الحلبي، والشيخ المفيد في «المقنعة» واختاره صاحب
«الوسائل».
وأمّا
الرابع- أعني استمرار الولاية عليها في الدائم، دون المنقطع- فمنقول عن الشيخ في
كتابي الأخبار.
وأمّا
الخامس- أعني عكسه؛ وهو الولاية في المنقطع، دون الدائم- فقد حكاه المحقّق في
«الشرائع» ولم يسمّ قائله[1].
وقد عرفت
نسبة القول السادس- وهو اختصاص التشريك بالأب- إلى المفيد.
وأمّا
أقوال العامّة فهي أيضاً مختلفة جدّاً، كما يظهر من «الخلاف» و «الفقه على المذاهب
الأربعة» وغيرهما؛ قال شيخ الطائفة في «الخلاف» ما حاصله: قال الشافعي: إذا بلغت
الحرّة الرشيدة ملكت كلّ عقد إلّاالنكاح، فإنّها متى أرادت أن