responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 316

(مسألة 23): إذا تزوّج بامرأة تدّعي أنّها خليّة عن الزوج فادّعى رجل آخر زوجيتها، فهذه الدعوى متوجّهة إلى كلّ من الزوج والزوجة، فإن أقام المدّعي بيّنة شرعية حكم له عليهما، وفرّق بينهما وسلّمت إليه. ومع عدم البيّنة توجّه اليمين إليهما، فإن حلفا معاً على عدم زوجيته سقطت دعواه عليهما، وإن نكلا عن اليمين فردّها الحاكم عليه، أو ردّاها عليه وحلف ثبت مدّعاه، وإن حلف أحدهما دون الآخر؛ بأن نكل عن اليمين فردّها الحاكم عليه أو ردّ هو عليه فحلف سقطت دعواه بالنسبة إلى الحالف. وأمّا بالنسبة إلى الآخر وإن ثبتت دعوى المدّعي بالنسبة إليه، لكن ليس لهذا الثبوت أثر بالنسبة إلى من حلف، فإن كان الحالف هو الزوج والناكل هي الزوجة، ليس لنكولها أثر بالنسبة إلى الزوج، إلّاأنّه لو طلّقها أو مات عنها ردّت إلى المدّعي، وإن كان الحالف هي الزوجة والناكل هو الزوج، سقطت دعوى المدّعي بالنسبة إليها، وليس له سبيل إليها على كلّ حال.

لو عقد على امرأة وادّعى آخر زوجيته‌

أقول: هذه المسألة منصوصة في كلمات الأصحاب، وفي الروايات الواردة عن المعصومين عليهم السلام وقد حكي الإجماع عليها في الجملة؛ قال في «الرياض»:

«ولو عقد على امرأة وادّعى آخر زوجيتها، لم يلتفت إلى دعواه إلّامع البيّنة، فتقبل دعواه- حينئذٍ، لا مطلقاً- بلا خلاف؛ للنصوص»[1].

وقال في «الحدائق»: «إذا عقد على امرأة فادّعى آخر زوجيتها، فقد صرّح جمع من الأصحاب بأ نّه لا يلتفت إلى دعواه إلّابالبيّنة؛ بمعنى عدم سماع دعواه بالكلّية مع عدم البيّنة، بحيث لا يترتّب عليها اليمين على المرأة وإن كانت‌


[1]- رياض المسائل 10: 49 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست