نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 315
بينها وبين
المجوّزة، هو حمل الناهية على المتّهمة.
مضافاً إلى
بناء العقلاء على عدم تصديق المتّهم في الأموال والنفوس، بل يوجبون على أنفسهم
الفحص عن ذلك. ومثله عدم حجّية يد السرّاق، وعدم قبول الشاهد الذي يكون في شهادته
نفع له.
وكذلك إذا
أمكن الاطّلاع على الواقع بأدنى فحص، كما إذا ادّعت أنّ طلاقها مكتوب في السجلّات
الرسمية، أو ادّعت شهوداً على ذلك قريباً منها، كما هو الحال في مسألة الفحص في
الشبهات الموضوعية في جميع أبواب الفقه.
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 315