responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 26

عرفت، وللثاني بما يكون السبب في الحكم بعض خصوصيات المنكوحة، كحرمة نكاح الامّ وشبهها، وكراهة نكاح العقيم وشبهه، واستحباب نكاح الأقارب، ووجوب الوطء بعد أربعة أشهر وشبهه، وللإباحة بما عدا ذلك.

وقد صرّح بعض فقهاء العامّة بانقسامه إلى أقسام مختلفة؛ وإن كان تقسيمهم غير تقسيمنا، كالنووي في «المجموع»[1].

وصرّح ابن قدامة في «المغني» بانقسامه إلى أقسام ثلاثة:

الأوّل: من يخاف على نفسه في الوقوع في الحرام إن ترك النكاح، فهذا يجب عليه في قول عامّة الفقهاء.

الثاني: من يستحبّ له؛ وهو من له شهوة، ولكن يأمن معها الوقوع في الحرام، ونقل هذا القول عن جماعة كثيرة.

الثالث: من ليس له شهوة، كالعنّين، فذُكِر فيه وجهان: أحدهما: أنّه يستحبّ له النكاح؛ لعموم الأدلّة، وثانيهما: أنّ تركه أفضل؛ لعدم حصول مصالح النكاح، وربما يضرّ صاحبه، كما هو ظاهر[2].

والعمدة: أنّ النكاح قد يجب؛ لخوف الوقوع في الحرام على فرض تركه، أو لوجوب حفظ الموازنة في المواليد بين المسلمين وغيرهم وعلوّهم عليهم، أو شبه ذلك، وقد يحرم؛ لمزاحمة واجب معيّن فوري، مثل المزاحمة للجهاد أو الحجّ ولو كان في زمن قصير، والباقي سهل.


[1]- المجموع 16: 129. والنووي منسوب إلى« نَوى‌» من قرى دمشق، وكان من علماء القرن السابع ..

[2]- المغني، ابن قدامة 7: 334 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست