responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 214

(مسألة 1): الأحوط- لو لم يكن الأقوى- أن يكون الإيجاب من طرف الزوجة والقبول من طرف الزوج، فلا يجزي أن يقول الزوج: «زوّجتك نفسي»، فتقول الزوجة: «قبلت» على الأحوط. وكذا الأحوط تقديم الأوّل على الثاني؛ وإن كان الأظهر جواز العكس إذا لم يكن القبول بلفظ «قبلت» وأشباهه.

كيفية إجراء الصيغة من الطرفين‌

أقول: قد مرّ الكلام في أصل وجوب الصيغة اللفظية في النكاح، ومن هنا بدأ الكلام في خصوصياتها وجزئياتها، وقد ذكر هنا فرعين:

أوّلهما: اعتبار كون الإيجاب من الزوجة، والقبول من الزوج، وجعله احتياطاً وجوبياً.

ثانيهما: كون الإيجاب مقدّماً على القبول، وأفتى بعدم وجوبه؛ وإن كان الأحوط عنده التقديم إلّافي صورة واحدة.

هل الواجب كون الإيجاب من الزوجة والقبول من الزوج؟

وتوضيح الحال في الفرع الأوّل: أنّه لم يتعرّض له كثير من الأصحاب، وقد وقع الخلط بين الفرعين في كلمات بعضهم، وممّن صرّح به شيخنا الأعظم الأنصاري قدس سره في كتاب النكاح، وصاحب «العروة»، والشارحون لها، مثل صاحب «المستمسك»- قدس اللَّه أسرارهم- وظاهر عبارة «التحرير»، عدم جوازه على الأحوط وجوباً.

ويمكن الاستدلال له بامور:

الأوّل: أصالة الفساد المحكّمة في هذه الأبواب.

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست