responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 213

العربية، وأمّا إذا عجز عنها، فمقتضى السيرة المستمرّة كفاية كلّ لغة؛ لأنّ الإسلام انتشر في أقطار الأرض في أعصار الأئمّة عليهم السلام ودخلت فيه جماعات كثيرة من غير العرب، وكان عندهم نكاح وطلاق، ولم ينقل- فيما وصل إلينا من التأريخ والحديث- ما يدلّ على أمر المعصومين عليهم السلام باستخدام من هو عارف بلغة العرب؛ ليكون وكيلًا في إجراء صيغ العقود والطلاق.

بقي هنا شي‌ء:

وهو أنّه لابدّ أن تكون صيغة العقد في كلّ لسان، بما يفصح ويعرب ويدلّ على معنى الزواج بوضوح، كما هو كذلك في العربية.

وأمّا ما ذكره قدس سره في «العروة»، وتبعه في «التحرير»: «من أنّه لابدّ أن تعدّ ترجمة لما في العربية» فلا يخلو من مسامحة؛ لأنّ المعتبر أداء المقصود بوضوح في أيّ لسان؛ سواء عدّ ترجمة لما في العربية، أم لا، فليس أحد الألسنة- وهو العربية في هذا الباب- أصلًا، والباقي فرعاً له، بل جميعها على حدّ سواء هنا.

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست