responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 131

له كتب» وقال الشيخ: «... له مسائل كتب بها إلى أبي محمّد العسكري عليه السلام».

ولكن دلالته غير ظاهرة على المبنى؛ أي‌جواز النظر إلى الوجه والكفّين، ومن المعلوم كفاية النظر إلى الوجه للشهادة.

وقد تحصّل من جميع ذلك استثناء موارد الضرورة؛ سواء كانت للمعالجة، أو للشهادة- لو قلنا بعدم جواز النظر إلى الوجه في حال الاختيار- أو للإنجاء من الغرق والحرق، أو لرفع التهمة، أو للبيع والتجارة، أو للنكاح؛ فإنّه أهمّ من البيع، كما هو ظاهر.

بقي هنا أمران:

الأوّل: أنّ الضرورات تتقدّر بقدرها

وهذه أيضاً قاعدة عقلائية، كما أنّ الجواز عند الضرورة كذلك، وهذه من القضايا التي قياساتها معها، وإن شئت قلت: الأصل هو الحرمة، خرجنا منه بمقدار يدلّ عليه الدليل؛ وهو مقدار الضرورة، فيبقى الباقي تحته، فلا يجوز التعدّي عن المقدار اللازم في كلّ مقام.

الثاني: في بيان ما يجب على الحكومات الإسلامية في هذا المجال‌

إنّ اللازم على الحكومات الإسلامية، اتّخاذ التدابير اللازمة للطبابة من قبل المماثل؛ طبابة المرأة للمرأة، وطبابة الرجل للرجل، حتّى تندفع الضرورة، ولا يبقى لها محلّ؛ فإنّ دفع الضرورة بأمر مباح- و لو احتاج إلى مقدّمات- واجب، كما إذا كان الإنسان يعلم أنّه لو سافر بلا زاد، سوف يحتاج إلى أكل الميتة،

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست