responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 91

في تابوت- ولو من صخر أو حديد- مع القدرة على المواراة في الأرض. نعم لو تعذّر الحفر لصلابة الأرض- مثلًا- أجزأ البناء عليها ووضعه فيه ونحو ذلك من أقسام المواراة، ولو أمكن نقله إلى‌ أرض يمكن حفرها قبل أن يحدث بالميّت شي‌ء وجب، والأحوط كون الحفيرة بحيث تحرس جُثّته من السباع، وتكتم رائحته عن الناس، وإن كان الأقوى‌ كفاية مجرّد المواراة في الأرض مع الأمن من الأمرين؛ ولو من جهة عدم وجود السباع، وعدم من يؤذيه رائحته من الناس، أو البناء على‌ قبره بعد مواراته.

(مسألة 1): راكب البحر مع تعذّر إيصاله إلى البرّ- لخوف فساده أو لمانع آخر- أو تعسّره يُغسّل ويُكفّن ويُحنّط ويُصلّى‌ عليه، ويوضع في خابية ونحوها ويُوكأ رأسها، أو يثقل بحجر أو نحوه في رجله، ويُلقى‌ فيه. والأحوط اختيار الأوّل مع الإمكان. ولو خيف على‌ ميّت من نبش العدوّ قبره والتمثيل به، القي في البحر بالكيفيّة المزبورة.

(مسألة 2): يجب كون الدفن مستقبل القبلة؛ بأن يُضجعه على‌ جنبه الأيمن؛ بحيث يكون رأسه إلى المغرب ورجلاه إلى المشرق- مثلًا- في البلاد الشمالية. وبعبارة اخرى‌:

يكون رأسه إلى‌ يمين من يستقبل القبلة ورجلاه إلى‌ يساره. وكذا في دفن الجسد بلا رأس، بل في الرأس بلا جسد، بل في الصدر وحده، إلّاإذا كان الميّت كافرة حاملًا بولد مسلم، فإنّها تُدفن مستدبرة القبلة على‌ جانبها الأيسر؛ ليصير الولد في بطنها مستقبلًا.

(مسألة 3): مؤونة الدفن حتّى‌ ما يحتاج إليه لأجل استحكامه؛ من القير والساروج وغير ذلك، بل ما يأخذه الجائر للدفن في الأرض المباحة، تخرج من أصل التركة، وكذا مؤونة الإلقاء في البحر من الحجر أو الحديد الذي يثقل به الميّت، أو الخابية التي يوضع فيها.

(مسألة 4): لو اشتبهت القبلة، فإن أمكن تحصيل العلم أو ما بحكمه؛ ولو بالتأخير على‌ وجه لايخاف على الميّت، ولايضرّ بالمباشرين، وجب، وإلّا فيعمل بالظنّ على الأحوط، ومع عدمه يسقط الاستقبال.

(مسألة 5): يجب دفن الأجزاء المبانة من الميّت، حتّى الشعر والسِّنّ والظفر،

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست