responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 90

القول في آداب الصلاة على الميّت‌

وهي امور:

منها: أن يقال قبل الصلاة: «الصلاة» ثلاث مرّات، وهي بمنزلة الإقامة للصلاة، والأحوط الإتيان بها رجاءً.

ومنها: أن يكون المصلّي على‌ طهارة من الحدث؛ من الوضوء أو الغسل أو التيمّم.

ويجوز التيمّم بدل الغسل أو الوضوء هنا حتّى‌ مع وجدان الماء؛ إن خاف فوت الصلاة لو توضّأ أو اغتسل، بل مطلقاً.

ومنها: أن يقف الإمام أو المنفرد عند وسط الرجل، بل مطلق الذَّكر، وعند صدر المرأة، بل مطلق الانثى‌.

ومنها: نزع النعل، بل يُكره الصلاة بالحذاء، وهو النعل دون الخفّ والجورب، وإن كان الحفاء لايخلو من رجحان، خصوصاً للإمام.

ومنها: رفع اليدين عند التكبيرات، ولاسيّما الاولى‌[1].

ومنها: اختيار المواضع المعدّة للصلاة على الجنازة، وهو من الراجحات العقليّة، وأمّا رجحانه الشرعي فغير[2] ثابت.

ومنها: أن لا توقع في المساجد عدا المسجد الحرام.

ومنها: إيقاعها جماعة.

القول في الدفن‌

يجب كفاية دفن الميّت المسلم ومن بحكمه، وهو مواراته في حفيرة من الأرض، فلايجزئ البناء عليه؛ بأن يوضع على‌ سطح الأرض فيُبنى‌ عليه حتّى‌ يُوارى‌، ولا وضعه‌


[1]- ومنها: أن يقف قريباً من الجنازة؛ بحيث لو هبّت الريح وصل ثوبه إليها، ومنها: الإجهار للإمام، والإخفات والإسرار للمأموم.

[2]- بل ثابت.

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست