responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 88

(مسألة 3): لو لم يقدر على القيام، ولم يوجد من يقدر على الصلاة قائماً، تعيّن عليه الصلاة جالساً، ومع وجوده يجب عيناً على المتمكّن، ولايجزئ عنه صلاة العاجز على الأظهر، لكن إذا عصى‌ ولم يقم بوظيفته يجب على العاجز القيام بوظيفته، ولو فُقِد المتمكّن وصلّى العاجز جالساً، ثمّ وجد قبل أن يدفن، فالأحوط[1] إعادة المتمكّن، وإن كان الإجزاء لايخلو من وجه. نعم الأقوى‌ عدمه فيما إذا اعتقد عدم وجوده، ثمّ تبيّن خلافه؛ وظهر كونه موجوداً من الأوّل.

(مسألة 4): من أدرك الإمام في أثناء الصلاة جاز له الدخول معه، وتابعه في التكبير، وجعل أوّل صلاته أوّل تكبيراته، فيأتي بوظيفته من الشهادتين، فإذا كبّر الإمام الثالثة- مثلًا- كبّر معه وكانت له الثانية، فيأتي بالصلاة على النبي وآله- صلوات اللَّه عليه وعليهم- فإذا فرغ الإمام أتمّ ما عليه من التكبيرات مع الأدعية؛ إن تمكّن منها ولو مخفّفة، وإن لم يُمهلوه اقتصر على التكبير ولاءً من غير دعاء في موقفه.

(مسألة 5): لا تسقط صلاة الميّت عن المكلّفين ما لم يأتِ بها بعضهم على‌ وجه صحيح، فإذا شكّ في أصل الإتيان بنى‌ على العدم، وإن علم به وشكّ في صحّة ما أتى‌ به حمل على الصحّة، وإن علم بفساده وجب عليه الإتيان وإن كان المصلّي قاطعاً بالصحّة.

نعم لو تخالف المصلّي مع غيره بحسب التقليد أو الاجتهاد؛ بأن كانت صحيحة بحسب تقليد المصلّي أو اجتهاده، فاسدة عند غيره بحسبهما، ففي الاجتزاء بها وجه لايخلو عن إشكال، فلايترك الاحتياط.

(مسألة 6): يجب أن يكون الصلاة قبل الدفن لابعده. نعم لو دُفن قبل الصلاة نسياناً أو لعذر آخر، أو تبيّن فسادها، لايجوز نبشه لأجل الصلاة، بل يُصلّى‌ على‌ قبره مراعياً للشرائط من الاستقبال وغيره؛ ما لم يمضِ مدّة تلاشى‌ فيها بحيث خرج عن صدق اسم الميّت، بل من لم يدرك الصلاة على‌ من صُلّي عليه قبل الدفن، يجوز له أن يصلّي عليه بعده إلى‌ يوم وليلة، وإذا مضى‌ أزيد من ذلك فالأحوط الترك.


[1]- بل الأقوى.

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست