responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 87

(مسألة 2): لو شكّ في التكبيرات بين الأقلّ والأكثر، فالأحوط الإتيان بوظيفة الأقلّ والأكثر- رجاءً- في الأدعية، فإذا شكّ بين الاثنين والثلاث- مثلًا- بنى‌ على الأقلّ، فأتى‌ بالصلاة على النبيّ وآله عليهم الصلاة والسلام، ودعا للمؤمنين والمؤمنات، وكبّر ودعا للمؤمنين والمؤمنات ودعا للميّت، وكبّر ودعا له رجاءً، وكبّر.

القول في شرائط صلاة الميّت‌

تجب فيها نيّة القربة، وتعيين الميّت على‌ وجه يرفع الإبهام، ولو بأن يقصد الميّت الحاضر أو من عيّنه الإمام، واستقبال القبلة، والقيام، وأن يوضع الميّت أمامه مستلقياً على‌ قفاه محاذياً له إذا كان إماماً أو منفرداً، بخلاف ما إذا كان مأموماً في صفٍّ اتّصل بمن يحاذيه. وأن يكون رأسه إلى‌ يمين المصلّي ورجله إلى‌ يساره، وأن لايكون بينه وبين المصلّي حائل، كستر أو جدار ممّا لايصدق معه اسم الصلاة عليه، بخلاف الميّت في النعش ونحوه ممّا هو بين يدي المصلّي. وأن لايكون بينهما بُعدٌ مُفرط على‌ وجه لايصدق الوقوف عليه، إلّافي المأموم مع اتّصال الصفوف. وأن لايكون أحدهما أعلى‌ من الآخر عُلوّاً مُفرطاً. وأن تكون الصلاة بعد التغسيل والتكفين والحنوط، إلّافيمن سقط عنه ذلك كالشهيد، أو تعذّر عليه، فيصلّى‌ عليه بدون ذلك. وأن يكون مستور العورة. ومن لم يكن له كفن أصلًا فإن أمكن ستر عورته بشي‌ء قبل وضعه في القبر، سترها وصلّى‌ عليه، وإلّا فليُحفر قبره، ويوضع في لَحده مستلقياً على‌ قفاه، ويُوارى‌ عورته بلَبِن أو أحجار أو تراب فيُصلّى‌ عليه، ثمّ بعد الصلاة عليه يضطجع على الهيئة المعهودة، فيُوارى‌ في قبره.

(مسألة 1): لايعتبر فيها الطهارة من الحدث والخبث، ولا سائر شروط الصلاة ذات الركوع والسجود، ولا ترك موانعها إلّامثل القهقهة والتكلّم، فإنّ الاحتياط فيه لايترك، بل الأحوط مراعاة جميع ما يعتبر فيها.

(مسألة 2): لو لم يمكن الاستقبال أصلًا سقط. وإن اشتبهت القبلة، ولم يتمكّن من تحصيل العلم بها، وفُقِدت الأمارات التي يُرجع إليها عند فَقد العلم، يعمل بالظنّ مع إمكانه، وإلّا فليصلِّ إلى‌ أربع جهات.

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست