responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 81

ثالثة سيّما في المرأة، وفي الرجل خاصّة بعمامة يُلفّ بها رأسه بالتدوير، ويجعل طرفاها تحت الحَنَك، ويُلقى‌ فضل الشقّ الأيمن على الأيسر وبالعكس، ثمّ يُمدّان إلى‌ صدره، وفي المرأة خاصّة بمقنعة بدل العمامة، ولفّافة يُشدّ بها ثدياها إلى‌ ظهرها.

ويستحبّ إجادة الكفن، وكونه من طهور المال لا تشوبه شبهة، وأن يكون من القُطن، وأن يكون أبيض عدا الحَبَرَة، فإنّ الأولى‌ أن تكون بُرداً أحمر، وأن يكون من ثياب أحرم فيها، أو كان يصلّي فيها، وأن يُخاط على الأولى‌ بخيوطه إذا احتاج إلى الخياطة، وأن يُلقى‌ على‌ كلّ ثوب منه شي‌ء من الكافور والذريرة، وأن يكتب على‌ حاشية جميع قِطَع الكفن وعلى الجريدتين: «إنّ فلان بن فلان يشهد أن لا إله إلّااللَّه وحده لا شريك له، وأنّ محمّداً رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم وأنّ عليّاً والحسن والحسين- ويعدّ الأئمّة عليهم السلام إلى‌ آخرهم- أئمّته وسادته وقادته، وأنّ البعث والثواب والعقاب حقّ» وأن يكتب عليه الجوشن‌[1] الكبير. نعم الأولى‌- بل الأحوط- أن يكون ذلك كلّه في مقام يؤمن عليه من النجاسة والقذارة، والأحوط التجنّب عن الكتابة في المواضع التي تنافي احترامها عرفاً. والأولى‌ للمباشر للتكفين- لو كان هو المغسّل- الغسل من المسّ والوضوء قبل التكفين، وإذا كان غيره الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر.

القول في الحنوط

وهو واجب على الأصحّ، صغيراً كان الميّت أو كبيراً، ذَكَراً كان أو انثى‌، ولايجوز تحنيط المحرم كما تقدّم. ويشترط أن يكون بعد الغسل أو التيمّم، والأقوى‌ جوازه قبل التكفين وبعده وفي الأثناء، وإن كان الأوّل أولى‌.

وكيفيّته: أن‌[2] يمسح الكافور على‌ مساجده السبعة، ويستحبّ إضافة طرف الأنف إليها، بل هو الأحوط. ولايبعد استحباب مسح إبطيه ولبّته ومفاصله به، والأولى الإتيان به‌


[1]- الصغير بل.

[2]- بأن يصدق الوضع عليها.

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست