(مسألة 9): يجوز للمولى تغسيل أمته إذا لم تكن مزوّجة ولا
معتدّة ولا مبعّضة، بل ولا مكاتبة على الأحوط. وأمّا تغسيل الأمة مولاها ففيه[1] إشكال.
(مسألة
10): الميّت المشتبه بين الذكر والانثى- ولو من جهة كونه خُنثى-
يغسّله من وراء الثوب كلّ من الرجل والانثى.
(مسألة
11): يعتبر في المغسِّل الإسلام، بل والإيمان في حال الاختيار، فلو
انحصر المغسِّل المماثل في الكتابي أو الكتابيّة، أمر المسلمُ الكتابيّةَ
والمسلمةُ الكتابيَّ أن يغتسل أوّلًا ثمّ يغسِّل الميت[2]،
وإن أمكن أن لايمسّ الماء وبدن الميّت، أو يغسّل في الكرّ أو الجاري، تعيّن على[3] الأحوط. ولو انحصر المماثل في
المخالف فكذلك، إلّاأنّه لايحتاج إلى الاغتسال قبل التغسيل، ولا إلى عدم مسّ
الماء وبدن الميّت، ولا إلى الغسل في الكرّ والجاري. ولو انحصر المماثل في الكتابي
والمخالف يقدّم الثاني.
(مسألة
12): لو لم يوجد المماثل حتّى الكتابي سقط الغسل على الأقوى، ولايبعد
أن يكون الأحوط[4] ترك غسله
ودفنه بثيابه. كما أنّ الأحوط أن ينشّف بدنه قبل التكفين؛ لاحتمال بقاء نجاسته
فيتنجّس الكفن به.
(مسألة
13): الأحوط اعتبار البلوغ في المغسّل، فلايجزئ تغسيل الصبي المميّز على
الأحوط؛ حتّى بناءً على صحّة عباداته، كما هو الأقوى.