responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 74

(مسألة 9): يجوز للمولى‌ تغسيل أمته إذا لم تكن مزوّجة ولا معتدّة ولا مبعّضة، بل ولا مكاتبة على الأحوط. وأمّا تغسيل الأمة مولاها ففيه‌[1] إشكال.

(مسألة 10): الميّت المشتبه بين الذكر والانثى‌- ولو من جهة كونه خُنثى‌- يغسّله من وراء الثوب كلّ من الرجل والانثى‌.

(مسألة 11): يعتبر في المغسِّل الإسلام، بل والإيمان في حال الاختيار، فلو انحصر المغسِّل المماثل في الكتابي أو الكتابيّة، أمر المسلمُ الكتابيّةَ والمسلمةُ الكتابيَّ أن يغتسل أوّلًا ثمّ يغسِّل الميت‌[2]، وإن أمكن أن لايمسّ الماء وبدن الميّت، أو يغسّل في الكرّ أو الجاري، تعيّن على‌[3] الأحوط. ولو انحصر المماثل في المخالف فكذلك، إلّاأنّه لايحتاج إلى الاغتسال قبل التغسيل، ولا إلى‌ عدم مسّ الماء وبدن الميّت، ولا إلى الغسل في الكرّ والجاري. ولو انحصر المماثل في الكتابي والمخالف يقدّم الثاني.

(مسألة 12): لو لم يوجد المماثل حتّى الكتابي سقط الغسل على الأقوى‌، ولايبعد أن يكون الأحوط[4] ترك غسله ودفنه بثيابه. كما أنّ الأحوط أن ينشّف بدنه قبل التكفين؛ لاحتمال بقاء نجاسته فيتنجّس الكفن به.

(مسألة 13): الأحوط اعتبار البلوغ في المغسّل، فلايجزئ تغسيل الصبي المميّز على الأحوط؛ حتّى‌ بناءً على‌ صحّة عباداته، كما هو الأقوى‌.

القول في كيفيّة غسل الميّت‌


[1]- فالأحوط ترك التغسيل فيهما مع وجود المماثل.

[2]- وإن وجد المماثل بعده أعاد على الأحوط.

[3]- الأقوى.

[4]- بل الأحوط وجوباً تغسيل غير المماثل من وراء الستر.

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست