responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 73

ثمّ ضامن الجريرة، ثمّ الحاكم الشرعي. وأمّا في نفس الطبقات فتقدُّم الرجال على النساء لايخلو من‌[1] وجه، لكن لاينبغي ترك الاحتياط في الاستئذان عنهنّ أيضاً. والبالغون مقدّمون على‌ غيرهم، ومن تقرّب إلى الميّت بالأبوين أولى‌ ممّن تقرّب إليه بأحدهما، ومن انتسب إليه بالأب أولى‌ ممّن انتسب إليه بالامّ. وفي الطبقة الاولى الأب مقدّم على الامّ والأولاد، وهم على‌ أولادهم. وفي الطبقة الثانية الجدّ مقدّم على الإخوة على‌[2] وجه- وإن لايخلو من تأمّل- وهم على‌ أولادهم. وفي الثالثة العمّ مقدّم على الخال وهما على‌ أولادهما.

(مسألة 5): الزوج أولى‌ بزوجته من جميع أقاربها إلى‌ أن يضعها في قبرها دائمة كانت أو منقطعة؛ على‌ إشكال في الأخيرة.

(مسألة 6): لو أوصى الميّت في تجهيزه إلى‌ غير الوليّ فالأحوط الاستئذان منه ومن الولي.

(مسألة 7): يشترط المماثلة بين المغسِّل والميّت في الذكورة والانوثة، فلايغسّل الرجل المرأة ولا العكس؛ ولو كان من وراء الستر ومن دون لمس ونظر، إلّاالطفل الذي لايزيد عمره من ثلاث سنين، فيجوز لكلّ من الرجل والمرأة تغسيل مخالفه ولو مع التجرّد، وإلّا الزوج والزوجة، فيجوز لكلّ منهما تغسيل الآخر ولو مع وجود المماثل والتجرّد؛ حتّى‌ أنّه يجوز لكلّ منهما النظر إلى‌ عورة الآخر على‌ كراهية. ولا فرق في الزوجة بين الحرّة والأمة، والدائمة والمنقطعة والمطلّقة الرجعيّة[3] قبل انقضاء عدّة الطلاق؛ على‌ إشكال في الأخيرتين.

(مسألة 8): لا إشكال في جواز تغسيل الرجل محارمه وبالعكس- مع فقد المماثل‌[4]- حتّى‌ عارياً مع ستر العورة، وأمّا مع وجوده‌[5] ففيه تأمّل وإشكال، فلايترك الاحتياط.


[1]- بل من قوّة.

[2]- بلا إشكال.

[3]- الأحوط ترك ذلك في المطلّقة مع وجود المماثل.

[4]- من وراء الثياب.

[5]- أو مجرّداً.

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست