responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 510

(مسألة 4): المدار في الغبن هو القيمة حال العقد، فلو زادت بعده لم يسقط ولو قبل علم المغبون بالنقصان حينه، ولو نقصت بعده لم يثبت.

(مسألة 5): يسقط هذا الخيار بامور:

الأوّل‌: اشتراط سقوطه في ضمن العقد، ويقتصر فيه على‌ مرتبة من الغبن كانت مقصودة عند الاشتراط وشملته العبارة، فلو كان المشروط سقوط مرتبة من الغبن كالعشر، فتبيّن كونه الخمس، لم يسقط، بل لو اشترط سقوطه وإن كان فاحشاً أو أفحش، لايسقط إلّاما كان كذلك بالنسبة إلى‌ ما يحتمل في مثل هذه المعاملة لا أزيد، فلو فرض أنّ ما اشتراه بمائة لايحتمل فيه أن يسوى‌ عشرة أو عشرين، وأنّ المحتمل فيه من الفاحش إلى‌ خمسين والأفحش إلى‌ ثلاثين، لم يسقط مع الشرط المذكور إذا كان يسوى‌ عشرة أو عشرين. هذا كلّه إذا اشترط سقوط الخيار الآتي من قبل العشر- مثلًا- بنحو التقييد، ويأتي الكلام في غيره في الأمر الثاني.

الثاني‌: إسقاطه بعد العقد ولو قبل ظهور الغبن؛ إذا أسقطه على‌ تقدير ثبوته. وهذا- أيضاً- كسابقه يقتصر فيه على‌ مرتبة من الغبن كانت مشمولة للعبارة، فلو أسقط مرتبة خاصّة منه كالعشر، فتبيّن كونه أزيد، لم يسقط إذا[1] كان الإسقاط بنحو التقييد بأن يسقط الخيار الآتي من قبل العشر- مثلًا- بنحو العنوان الكلّي المنطبق على الخارج بحسب وعائه المناسب له، وأمّا إذا أسقط الخيار المتحقّق في العقد بتوهم أنّه مسبّب من العشر، فالظاهر سقوطه؛ سواء وصفه بالوصف المتوهّم أم لا، فلو قال: أسقطت الخيار المتحقّق في العقد الذي هو آتٍ من قبل العشر، فتخلّف الوصف سقط خياره على الأقوى‌، وأولى‌ بذلك ما لو أسقطه بتوهّم أنّه آتٍ منه. وكذا الحال في اشتراط سقوطه بمرتبة أو وإن كان فاحشاً بل أفحش. وكذا يأتي ما ذكر فيما صالح على‌ خياره فبطل إن كان بنحو التقييد، فتبيّن الزيادة، دون النحوين الآخرين. وكما يجوز إسقاطه بعد العقد مجّاناً يجوز


[1]- بل لم يسقط مطلقاً؛ أي في جميع الصور التي ذكرها، إلّاأن يقصد سقوطه بأيّ نوع كان، وهو خارج عن المفروض.

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 510
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست