responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 509

(مسألة 10): كما يجوز للبائع اشتراط الخيار له بردّ الثمن، كذا يجوز للمشتري اشتراطه له بردّ المثمن، والظاهر المنصرف إليه الإطلاق فيه ردّ العين، فلايتحقّق بردّ بدله ولو مع التلف، إلّاأن يصرّح بردّ ما يعمّ البدل، ويجوز اشتراط الخيار لكلّ منهما بردّ ما انتقل إليه.

الرابع: خيار الغبن‌

وهو فيما إذا باع بدون ثمن المثل أو اشترى‌ بأكثر منه مع الجهل بالقيمة، فللمغبون خيار الفسخ، وتعتبر الزيادة والنقيصة مع ملاحظة ما انضمّ إليه من الشرط، فلو باع ما يسوى‌ مائة دينار بأقلّ منه بكثير مع اشتراط الخيار للبائع فلا غبن؛ لأنّ المبيع ببيع الخيار ينقص ثمنه عن المبيع بالبيع اللازم. وهكذا غيره من الشروط. ويشترط فيه أن يكون التفاوت بما لايتسامح فيه في مثل هذه المعاملة، وتشخيص ذلك موكول إلى العرف، وتختلف المعاملات في ذلك، فربما يكون التفاوت بنصف العشر- بل بالعشر- ممّا يتسامح فيه، ولايعدّ غبناً، وربما يكون بعشر العشر غبناً ولايتسامح فيه، ولا ضابط لذلك، بل هو موكول إلى العرف.

(مسألة 1): ليس للمغبون مطالبة الغابن بتفاوت القيمة، بل له الخيار بين أن يفسخ البيع أو يرضى‌ به بالثمن المسمّى‌، كما أنّه لايسقط خياره ببذل الطرف التفاوت. نعم مع تراضيهما لابأس به.

(مسألة 2): الخيار ثابت للمغبون من حين العقد، وليس بحادث عند علمه بالغبن، فلو فسخ قبل ذلك وصادف الغبن انفسخ.

(مسألة 3): لو اطّلع على الغبن ولم يبادر بالفسخ، فإن كان لأجل جهله بحكم الخيار فلا إشكال في بقائه، وإن كان عالماً به فإن كان بانياً على الفسخ غير راضٍ بالبيع بهذا الثمن، لكن أخّر الفسخ لغرض، فالظاهر بقاؤه. نعم ليس له التواني فيه بحيث يؤدّي إلى‌ ضرر وتعطيل أمر على الغابن، بل بقاؤه مع عدم البناء على الفسخ- وإنّما بدا له بعد ذلك- لايخلو من قوّة[1].


[1]- إذا لم يؤدّ ذلك إلى ضرر الغابن.

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 509
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست