responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 507

(مسألة 2): لا إشكال في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع، بل يجري في كثير[1] من العقود اللازمة، ولا إشكال في عدم جريانه في الإيقاعات، كالطلاق والعتق والإبراء ونحوها.

(مسألة 3): يجوز اشتراط الخيار للبائع إذا ردّ الثمن بعينه- أو ما يعمّ مثله- إلى‌ مدّة معيّنة، فإن مضت ولم يأت بالثمن كاملًا لزم البيع، وهو المسمّى‌ ببيع الخيار في العرف.

والظاهر صحّة اشتراط أن يكون للبائع فسخ الكلّ؛ بردّ بعض الثمن أو فسخ البعض بردّ بعضه. ويكفي في ردّ الثمن فعل البائع ما له دخل في القبض من طرفه؛ وإن أبى المشتري من قبضه، فلو أحضر الثمن وعرضه عليه ومكّنه من قبضه، فأبى‌ وامتنع، فله الفسخ.

(مسألة 4): نماء المبيع ومنافعه في هذه المدّة للمشتري، كما أنّ تلفه عليه، والخيار باقٍ مع التلف إن كان المشروط الخيار والسلطنة على‌ فسخ العقد، فيرجع بعده إلى المثل أو القيمة، وساقط إن كان المشروط ارتجاع العين بالفسخ، وليس للمشتري- قبل انقضاء المدّة- التصرّف الناقل وإتلاف العين‌[2] إن كان المشروط ارتجاعها، ولايبعد جوازهما إن كان السلطنة على‌ فسخ العقد.

(مسألة 5): الثمن المشروط ردّه إن كان كلّيّاً في ذمّة البائع، كما إذا كان في ذمّته ألف درهم لزيد، فباع داره بما في ذمّته، وجعل له الخيار مشروطاً بردّ الثمن، يكون ردّه بأداء ما كان في ذمّته وإن برئت ذمّته عمّا كان عليه بجعله ثمناً.

(مسألة 6): إن لم يقبض البائع الثمن أصلًا- سواء كان كلّيّاً في ذمّة المشتري، أو عيناً موجوداً عنده- فهل له الخيار والفسخ قبل انقضاء المدّة المضروبة أم لا؟ وجهان، لايخلو أوّلهما من رجحان. ولو قبضه، فإن كان الثمن كلّيّاً، فالظاهر أنّه لايتعيّن عليه ردّ عين ذلك الفرد المقبوض، بل يكفي ردّ فرد آخر ينطبق الكلّي عليه، إلّاإذا صرّح باشتراط ردّ عينه.


[1]- بل يجري في كلّ عقد لازم سوى عقد النكاح.

[2]- بل يجوز التصرّف الناقل وإتلاف العين في صورة الإطلاق، إلّاأن يذكر جواز الفسخ حتّى‌على بدله، فيجوز.

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 507
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست