responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 506

الثاني: خيار الحيوان‌

من اشترى‌ حيواناً، ثبت له الخيار إلى‌ ثلاثة أيّام من حين العقد. وفي ثبوته للبائع- أيضاً- إذا كان الثمن حيواناً إشكال، بل عدمه لايخلو من قوّة.

(مسألة 1): لو تصرّف المشتري في الحيوان تصرّفاً يدلّ على الرضا دلالة نوعيّة، ويكشف عنه كشفاً غالبيّاً، سقط خياره، مثل نعل الدابّة وأخذ حافرها وقرض شعرها وصبغها بل وصبغ شعرها إلى‌ غير ذلك، وليس مطلق التصرّف منه، ولا إحداث الحدث كركوبها ركوباً غير معتدّ به وتعليفها وسقيها.

(مسألة 2): لو تلف الحيوان في مدّة الخيار فهو من مال البائع، فيبطل البيع ويرجع إليه المشتري بالثمن إذا دفعه إليه.

(مسألة 3): العيب الحادث في الثلاثة من غير تفريط من المشتري لايمنع عن الفسخ والردّ.

الثالث: خيار الشرط

أي الثابت بالاشتراط في ضمن العقد، ويجوز جعله لهما أو لأحدهما أو لثالث، ولايتقدّر بمدّة، بل هي بحسب ما اشترطاه قلّت أو كثرت، ولابدّ من كونها مضبوطة من حيث المقدار ومن حيث الاتّصال والانفصال. نعم إذا ذكرت مدّة معيّنة- كشهر مثلًا- واطلقت فالظاهر اتّصالها بالعقد.

(مسألة 1): يجوز أن يشترط لأحدهما أو لهما الخيار بعد الاستئمار والاستشارة- بأن يشاور مع ثالث في أمر العقد- فكلّ ما رأى‌ من الصلاح إبقاءً له أو فسخاً يكون متّبعاً.

ويعتبر في هذا الشرط- أيضاً- تعيين المدّة، وليس للمشروط له الفسخ قبل أمر ذلك الثالث، ولايجب عليه لو أمره، بل جاز له، فإذا اشترط البائع على المشتري- مثلًا- بأنّ له المهلة إلى‌ ثلاثة أيّام حتّى‌ يستشير صديقه أو الدلّال، فإن رأى الصلاح يلتزم به، وإلّا فلايكون مرجعه إلى‌ جعل الخيار له على‌ تقدير أن لايرى‌ صديقه- أو الدلّال- الصلاح، لا مطلقاً، فليس له الخيار إلّاعلى‌ ذلك التقدير.

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 506
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست