(مسألة 3): يعتبر الموالاة بين الإيجاب والقبول؛ بمعنى
عدم الفصل الطويل بينهما بما يخرجهما عن عنوان العقد والمعاقدة، ولايضرّ القليل؛
بحيث يصدق معه أنّ هذا قبول لذلك الإيجاب.
(مسألة
4): يعتبر في العقد التطابق بين الإيجاب والقبول، فلو اختلفا- بأن أوجب
البائع على وجه خاصّ؛ من حيث المشتري أو المبيع أو الثمن أو توابع العقد من
الشروط، وقبل المشتري على وجه آخر- لم ينعقد. فلو قال البائع: بعت هذا من موكّلك
بكذا، فقال الوكيل:
اشتريته
لنفسي، لم ينعقد. نعم لو قال: بعت هذا من موكّلك، فقال الموكّل الحاضر غير
المخاطب: قبلت، لايبعد الصحّة. ولو قال: بعتك هذا بكذا، فقال: قبلت لموكّلي، فإن
كان الموجب قاصداً لوقوع البيع للمخاطب نفسه لم ينعقد، وإن كان قاصداً له أعمّ من
كونه أصيلًا أو وكيلًا صحّ. ولو قال: بعتك هذا بألف، فقال: اشتريت نصفه بألف أو
بخمسمائة، لم ينعقد، بل لو قال: اشتريت كلّ نصف منه بخمسمائة، لايخلو[1] من إشكال. نعم لايبعد الصحّة لو
أراد كلّ نصف مشاعاً. ولو قال لشخصين: بعتكما هذا بألف، فقال أحدهما:
اشتريت
نصفه بخمسمائة، لم ينعقد، ولو قال كلّ منهما ذلك لايبعد الصحّة وإن لايخلو من
إشكال[2]. ولو
قال: بعت هذا بهذا على أن يكون لي الخيار ثلاثة أيّام- مثلًا- فقال: اشتريتُ بلا
شرط، لم ينعقد، ولو انعكس؛ بأن أوجب البائع بلا شرط وقبل المشتري معه، فلاينعقد
مشروطاً، وهل ينعقد مطلقاً وبلا شرط؟ فيه إشكال.
(مسألة
5): لو تعذّر التلفّظ- لخرس ونحوه- تقوم الإشارة المفهمة مقامه؛ حتّى
مع التمكّن من التوكيل على الأقوى، ولو عجز عن الإشارة أيضاً فالأحوط التوكيل أو
المعاطاة، ومع تعذّرهما إنشاؤه بالكتابة.
(مسألة
6): الأقوى وقوع البيع بالمعاطاة في الحقير والخطير. وهي: عبارة عن
تسليم العين بقصد صيرورتها ملكاً للغير بالعوض وتسلّم العوض بعنوان العوضيّة،
والظاهر