responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 492

كتاب البيع‌

(مسألة 1): عقد البيع يحتاج إلى‌ إيجاب وقبول، وقد يستغني بالإيجاب عن القبول، كما إذا وكّل المشتري أو البائع صاحبه في البيع والشراء، أو وكّلا ثالثاً، فيقول: «بعت هذا بهذا»، فإنّ الأقوى‌[1] عدم الاحتياج- حينئذٍ- إلى القبول. والأقوى‌ عدم اعتبار العربيّة، بل يقع بكلّ لغة ولو مع إمكان العربي. كما أنّه لايعتبر فيه الصراحة، بل يقع بكلّ لفظ دالّ على المقصود عند أهل المحاورة، ك «بعت» و «ملّكت» ونحوهما في الإيجاب، و «قبلت» و «اشتريت» و «ابتعت» ونحو ذلك في القبول. والظاهر عدم اعتبار الماضويّة- فيجوز بالمضارع- وإن كان أحوط[2]. ولايعتبر فيه عدم اللحن من حيث المادّة والهيئة والإعراب؛ إذا كان دالّاً على المقصود عند أبناء المحاورة، وعُدّ ملحوناً منه، لا كلاماً آخر ذكر في هذا المقام، كما إذا قال: «بعت» بفتح الباء أو بكسر العين وسكون التاء، وأولى‌ بذلك اللغات المحرّفة، كالمتداولة بين أهل السواد ومن ضاهاهم.

(مسألة 2): الظاهر جواز تقديم القبول على الإيجاب إذا كان بمثل «اشتريتُ» و «ابتَعتُ»؛ إذا اريد به إنشاء الشراء، لا المعنى المطاوعي، ولايجوز بمثل «قبلت» و «رضيت». وأمّا إذا كان بنحو الأمر والاستيجاب، كما إذا قال من يريد الشراء: بعني الشي‌ء الفلاني بكذا، فقال البائع: بعتكه بكذا، فالظاهر الصحّة وإن كان الأحوط[3] إعادة المشتري القبول.


[1]- بل الأقوى احتياجها إلى القبول أيضاً.

[2]- لايترك.

[3]- لايترك.

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 492
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست