responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 481

كتاب المكاسب والمتاجر

وهي أنواع كثيرة نذكر جلّها والمسائل المتعلّقة به في طيّ كتب‌

مقدّمة تشتمل على‌ مسائل:

(مسألة 1): لايجوز التكسّب بالأعيان النجسة بجميع أنواعها على‌ إشكال‌[1] في العموم، لكن لايترك الاحتياط فيها بالبيع والشراء وجعلها ثمناً في البيع، واجرة في الإجارة، وعوضاً للعمل في الجعالة، بل مطلق المعاوضة عليها؛ ولو بجعلها مهراً، أو عوضاً في الخلع ونحو ذلك، بل لايجوز هبتها والصلح عليها بلا عوض. بل لايجوز التكسّب بها ولو كانت لها منفعة محلّلة مقصودة، كالتسميد في العذرة. ويستثنى‌ من ذلك العصير المغليّ قبل ذهاب ثلثيه بناء على‌ نجاسته، والكافر بجميع أقسامه، حتّى المرتدّ عن فطرة على الأقوى‌، وكلب الصيد بل والماشية والزرع والبستان والدور[2].

(مسألة 2): الأعيان النجسة- عدا ما استثني- وإن لم يعامل معها شرعاً معاملة الأموال، لكن لمن كانت هي في يده وتحت استيلائه حقّ اختصاص متعلّق بها ناشئ: إمّا من حيازتها، أو من كون أصلها مالًا له، ونحو ذلك، كما إذا مات حيوان له فصار ميتة، أو صار عنبه خمراً. وهذا الحقّ قابل للانتقال إلى الغير بالإرث وغيره، ولايجوز لأحد


[1]- بل على الأقوى، ولا إشكال في عمومه.

[2]- نعم، لا إشكال في إجارتها وإعارتها.

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 481
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست