بشهوة، كان
كالأجنبي، فجاز رميه بعد زجره والتنبيه، ولو جنى عليه كان هدراً.
(مسألة
34): لو كان المشرف على العورات أعمى لايجوز أن يناله بشيء، فلو نال
وجنى عليه ضمن. وكذا لو كان ممّن لايرى البعيد، وكان بينه وبينهنّ بمقدار
لايراهنّ أو لايميّزهنّ.
(مسألة
35): لو اطّلع للنظر إلى ابن صاحب البيت بشهوة فله دفعه وزجره، ومع عدم
الانزجار فله رميه، وكان الجناية هدراً.
(مسألة
36): لو اطّلع على بيت لم يكن فيه من يحرم النظر إليه لم يجز رميه، فلو
رمى وجنى عليه ضمن.
(مسألة
37): لواطّلع علىالعورة فزجره ولم ينزجر، فرماه فجنىعليه، وادّعى عدم
قصد النظر أو عدم رؤيتها لم يسمع دعواه، ولا شيء على الرامي في الظاهر.
(مسألة
38): لو كان بعيداً جدّاً بحيث لم يمكنه رؤية العورات، ولكن رآهنّ
بالآلات الحديثة، كان الحكم كالمطّلع من قريب، فيجوز دفعه بما تقدّم، والجناية
عليه هدر.
(مسألة
39): لو وضع مرآة واطّلع على العورات بوسيلتها، فالظاهر جريان حكم
المطّلع بلا وسيلة، لكن الأحوط عدمُ رميه والتخلّصُ بوجه آخر، بل لايترك الاحتياط.
(مسألة
40): الظاهر جواز الدفع بما تقدّم ولو أمكن للنساء الستر أو الدخول في
محلّ لايراهنّ الرائي.
(مسألة
41): للإنسان دفع الدابّة الصائلة عن نفسه وعن غيره وعن ماله، فلو
تعيّبت أو تلفت- مع توقّف الدفع عليه- فلا ضمان، ولو تمكّن من الهرب فالظاهر عدم
جواز الإضرار بها، فلو أضرّ ضمن.