responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 475

(مسألة 8): لو أوقع إحدى الدول الإسلامية عقد رابطة مخالفة لمصلحة الإسلام والمسلمين، يجب على‌ سائر الدول الجدّ على‌ حلّ عقدها بوسائل سياسية أو اقتصادية، كقطع الروابط السياسيّة والتجاريّة معها، ويجب على‌ سائر المسلمين الاهتمام بذلك بما يمكنهم من المقاومات المنفية. وأمثال تلك العقود محرّمة باطلة في شرع الإسلام.

(مسألة 9): لو صار بعض رؤساء الدول الإسلامية أو وكلاء المجلسين، موجباً لنفوذ الأجانب سياسيّاً أو اقتصاديّاً على المملكة الإسلامية- بحيث يخاف منه على‌ بيضة الإسلام، أو على استقلال المملكة ولو في الاستقبال، كان خائناً ومنعزلًا عن مقامه أيّ مقام كان لو فرض أنّ تصدّيه حقّ، وعلى الامّة الإسلاميّة مجازاته ولو بالمقاومات المنفية كترك عشرته وترك معاملته والإعراض عنه بأيّ وجه ممكن، والاهتمام بإخراجه عن جميع الشؤون السياسيّة وحرمانه عن الحقوق الاجتماعيّة.

(مسألة 10): لو كان في الروابط التجاريّة- من الدول أو التجّار- مع بعض الدول الأجنبيّة أو التجّار الأجنبيّين، مخافة على‌ سوق المسلمين وحياتهم الاقتصاديّة، وجب تركها وحرمت التجارة المزبورة، وعلى‌ رؤساء المذهب مع خوف ذلك أن يحرّموا متاعهم وتجارتهم حسب اقتضاء الظروف، وعلى الامّة الإسلاميّة متابعتهم، كما يجب على‌ كافّتهم الجدّ في قطعها.

القول في القسم الثاني‌

(مسألة 1): لا إشكال في أنّ للإنسان أن يدفع المحارب والمهاجم واللصّ ونحوهم عن نفسه وحريمه وماله ما استطاع.

(مسألة 2): لو هجم عليه لصّ أو غيره في داره أو غيرها ليقتله ظلماً، يجب عليه الدفاع بأيّ وسيلة ممكنة ولو انجرّ إلى‌ قتل المهاجم، ولايجوز له الاستسلام والانظلام.

(مسألة 3): لو هجم على‌ من يتعلّق به من ابن أو بنت أو أب أو أخ أو سائر من يتعلّق به- حتّى‌ خادمه وخادمته- ليقتله ظلماً، جاز- بل وجب- الدفاع عنه ولو انجرّ إلى‌ قتل المهاجم.

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 475
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست