responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 474

فصل في الدفاع‌

وهو على‌ قسمين: أحدهما: الدفاع عن بيضة الإسلام وحوزته. ثانيهما: عن نفسه ونحوها.

القول في القسم الأوّل‌

(مسألة 1): لو غشي بلادَ المسلمين أو ثغورها عدوٌّ يُخشى‌ منه على‌ بيضة الإسلام ومجتمعهم، يجب عليهم الدفاع عنها بأيّة وسيلة ممكنة من بذل الأموال والنفوس.

(مسألة 2): لايشترط ذلك بحضور الإمام عليه السلام وإذنه، ولا إذن نائبه الخاصّ أو العامّ، فيجب الدفاع على‌ كلّ مكلّف بأيّة وسيلة بلا قيد وشرط.

(مسألة 3): لو خيف على‌ زيادة الاستيلاء على‌ بلاد المسلمين وتوسعة ذلك وأخذ بلادهم أو أسرهم، وجب الدفاع بأيّة وسيلة ممكنة.

(مسألة 4): لو خيف على‌ حوزة الإسلام من الاستيلاء السياسي والاقتصادي، المنجرّ إلى‌ أسرهم السياسي والاقتصادي ووهن الإسلام والمسلمين وضعفهم، يجب الدفاع بالوسائل المشابهة والمقاومات المنفية، كترك شراء أمتعتهم، وترك استعمالها، وترك المراودة والمعاملة معهم مطلقاً.

(مسألة 5): لو كان في المراودات التجاريّة وغيرها مخافة على‌ حوزة الإسلام وبلاد المسلمين من استيلاء الأجانب عليها سياسيّاً أو غيرها- الموجب لاستعمارهم أو استعمار بلادهم ولو معنويّاً- يجب على‌ كافّة المسلمين التجنّب عنها، وتحرم تلك المراودات.

(مسألة 6): لو كانت الروابط السياسيّة بين الدول الإسلاميّة والأجانب، موجبةً لاستيلائهم على‌ بلادهم أو نفوسهم أو أموالهم، أو موجبة لأسرهم السياسي، يحرم على‌ رؤساء الدول تلك الروابط والمناسبات، وبطلت عقودها، ويجب على المسلمين إرشادهم وإلزامهم بتركها ولو بالمقاومات المنفية.

(مسألة 7): لو خيف على‌ إحدى الدول الإسلاميّة من هجمة الأجانب، يجب على‌ جميع الدول الإسلاميّة الدفاع عنها بأيّ وسيلة ممكنة، كما يجب على‌ سائر المسلمين.

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست