responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 472

نفسانية مرضيّة للَّه‌تعالى‌ أحبّه تعالى‌ لها وإن أبغض عمله، وربما كان الآمر والناهي بعكس ذلك وإن خفي على‌ نفسه.

(مسألة 15): من أعظم أفراد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأشرفها وألطفها وأشدّها تأثيراً وأوقعها في النفوس- سيّما إذا كان الآمر أو الناهي من علماء الدين ورؤساء المذهب- أعلى اللَّه كلمتهم- هو الصادر عمّن يكون لابساً رداء المعروف واجبه ومندوبه، ومتجنّباً عن المنكر بل المكروه، وأن يتخلّق بأخلاق الأنبياء والروحانيّين، ويتنزّه عن أخلاق السفهاء وأهل الدنيا؛ حتّى‌ يكون بفعله وزيّه وأخلاقه آمراً وناهياً، ويقتدي به الناس، وإن كان- والعياذ باللَّه تعالى‌- بخلاف ذلك ورأى الناس أنّ العالم- المدّعي لخلافة الأنبياء وزعامة الامّة- غير عامل بما يقول، صار ذلك موجباً لضعف عقيدتهم وجرأتهم على المعاصي وسوء ظنّهم بالسلف الصالح، فعلى العلماء- سيّما ورؤساء المذهب- أن يتجنّبوامواضع التُّهم، وأعظمها التقرّب إلى‌ سلاطين الجور والرؤساء الظلمة، وعلى الامّة الإسلاميّة أن لو رأوا عالماً كذلك حملوا فعله على الصحّة مع الاحتمال، وإلّا أعرضوا عنه ورفضوه، فإنّه غير روحانيّ تلبّس بزيّ الروحانيّين، وشيطان في رداء العلماء، نعوذ باللَّه من مثله ومن شرّه على الإسلام.

ختام فيه مسائل‌

(مسألة 1): ليس لأحد تكفّل الامور السياسيّة، كإجراء الحدود والقضائية والمالية، كأخذ الخراجات والماليّات الشرعيّة، إلّاإمام المسلمين عليه السلام ومن نصبه لذلك.

(مسألة 2): في عصر غيبة وليّ الأمر وسلطان العصر- عجّل اللَّه فرجه الشريف- يقوم نوّابه العامّة؛ وهم الفقهاء الجامعون لشرائط الفتوى‌ والقضاء، مقامه في إجراء السياسات وسائر ما للإمام عليه السلام إلّاالبدأة بالجهاد.

(مسألة 3): يجب كفاية على النوّاب العامّة القيام بالامور المتقدّمة؛ مع بسط يدهم وعدم الخوف من حكّام الجور، وبقدر الميسور مع الإمكان.

(مسألة 4): يجب على الناس كفاية مساعدة الفقهاء في إجراء السياسات وغيرها؛

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست