responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 471

جاز، بل وجب مراعياً للأيسر فالأيسر والأسهل فالأسهل، ولايجوز إيذاؤه والضيق عليه في المعيشة.

(مسألة 9): لو لم يحصل المطلوب إلّابنحو من الضيق والتحريج عليه، فالظاهر جوازه بل وجوبه مراعياً للأيسر فالأيسر[1].

(مسألة 10): لو لم يحصل المطلوب إلّابالضرب والإيلام، فالظاهر جوازهما مراعياً للأيسر فالأيسر والأسهل فالأسهل، وينبغي الاستئذان من الفقيه الجامع للشرائط، بل ينبغي ذلك في الحبس والتحريج ونحوهما.

(مسألة 11): لو كان الإنكار موجباً للجرّ إلى الجرح أو القتل، فلايجوز إلّابإذن الإمام عليه السلام على الأقوى‌، وقام في هذا الزمان الفقيه الجامع للشرائط مقامه مع حصول الشرائط.

(مسألة 12): لو كان المنكر ممّا لايرضى المولى‌ بوجوده مطلقاً كقتل النفس المحترمة، جاز- بل وجب- الدفع ولو انجرّ إلى‌ جرح الفاعل أو قتله، فيجب الدفاع عن النفس المحترمة بجرح الفاعل أو قتله لو لم يمكن بغير ذلك؛ من غير احتياج إلى‌ إذن الإمام عليه السلام أو الفقيه مع حصول الشرائط، فلو هجم شخص على‌ آخر ليقتله وجب دفعه ولو بقتله مع الأمن من الفساد، وليس على القاتل- حينئذٍ- شي‌ء.

(مسألة 13): لايجوز التعدّي إلى القتل مع إمكان الدفع بالجرح، ولابدّ من مراعاة الأيسر فالأيسر في الجرح، فلو تعدّى‌ ضمن، كما أنّه لو وقع عليه من فاعل المنكر جرحٌ ضمن، أو قتلٌ يقتصّ منه.

(مسألة 14): ينبغي أن يكون الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر- في أمره ونهيه ومراتب إنكاره- كالطبيب المعالج المشفق، والأب الشفيق المراعي مصلحة المرتكب، وأن يكون إنكاره لطفاً ورحمة عليه خاصّة، وعلى الامّة عامّة، وأن يجرّد قصده للَّه‌تعالى‌ ولمرضاته، ويخلّص عمله ذلك عن شوائب أهوية نفسانية وإظهار العلوّ، وأن لايرى‌ نفسه منزّهة، ولا لها علوّاً أو رفعة على المرتكب، فربما كان للمرتكب ولو للكبائر صفات‌


[1]- مع الاستئذان من الفقيه الجامع للشروط.

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست