responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 468

لابدّ من ملاحظة الجهات وترجيح الجانب الأهمّ كما تقدّم.

(مسألة 6): لو كان في قبول هداياهم تقوية شوكتهم وتجرّيهم على‌ ظلمهم أو مبتدعاتهم يحرم القبول، ومع احتمالها فالأحوط عدم القبول، ولو كان الأمر بالعكس تجب ملاحظة الجهات وتقديم الأهمّ.

(مسألة 7): يحرم الرضا بفعل المنكر وترك المعروف، بل لايبعد وجوب كراهتهما قلباً، وهي غير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

(مسألة 8): لايشترط حرمة الرضا ووجوب الكراهة بشرط، بل يحرم ذلك وتجب ذاك مطلقاً.

المرتبة الثانية: الأمر والنهي لساناً.

(مسألة 1): لو علم أنّ المقصود لايحصل بالمرتبة الاولى‌، يجب الانتقال إلى الثانية مع احتمال التأثير.

(مسألة 2): لو احتمل حصول المطلوب بالوعظ والإرشاد والقول الليّن يجب ذلك، ولايجوز التعدّي عنه.

(مسألة 3): لو علم عدم تأثير ما ذكر انتقل إلى التحكّم بالأمر والنهي، ويجب أن يكون من الأيسر في القول إلى الأيسر مع احتمال التأثير، ولايجوز التعدّي، سيّما إذا كان المورد ممّا يهتك الفاعل بقوله.

(مسألة 4): لو توقّف رفع المنكر وإقامة المعروف على‌ غلظة القول، والتشديد في الأمر والتهديد والوعيد على المخالفة، تجوز، بل تجب مع التحرّز عن الكذب.

(مسألة 5): لايجوز إشفاع الإنكار بما يحرم وينكر كالسبّ والكذب والإهانة. نعم لو كان المنكر ممّا يهتمّ به الشارع ولايرضى‌ بحصوله مطلقاً- كقتل النفس المحترمة وارتكاب القبائح والكبائر الموبقة- جاز، بل وجب المنع والدفع ولو مع استلزامه ما ذكر لو توقّف المنع عليه.

(مسألة 6): لو كان بعض مراتب القول أقلّ إيذاء وإهانة من بعض ما ذكر في المرتبة

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست