responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 460

بالنسبة إلى‌ كأس معيّن لايؤثّر، لكن نهيه عنه مؤثّر في تركه فيما بعد- مطلقاً، أو في الجملة- وجب.

(مسألة 9): لو علم أنّ أمره أو نهيه بالنسبة إلى التارك والفاعل لايؤثّر؛ لكن يؤثّر بالنسبة إلى‌ غيره بشرط عدم توجّه الخطاب إليه، وجب توجّهه إلى الشخص الأوّل بداعي تأثيره في غيره‌[1].

(مسألة 10): لو علم أنّ أمر شخص خاصّ مؤثّر في الطرف دون أمره، وجب أمره بالأمر إذا تواكل فيه مع اجتماع الشرائط عنده.

(مسألة 11): لو علم أنّ فلاناً همّ بارتكاب حرام واحتمل تأثير نهيه عنه وجب.

(مسألة 12): لو توقّف تأثير الأمر أو النهي على ارتكاب محرّم أو ترك واجب، لايجوز ذلك، وسقط الوجوب، إلّاإذا كان المورد من الأهميّة بمكان لايرضى المولى‌ بتخلّفه كيف ما كان- كقتل النفس المحترمة- ولم يكن الموقوف عليه بهذه المثابة، فلو توقّف دفع ذلك على الدخول في الدار المغصوبة ونحو ذلك وجب.

(مسألة 13): لو كان الفاعل بحيث لو نهاه عن المنكر أصرّ عليه ولو أمره به تركه، يجب الأمر مع عدم محذور آخر. وكذا في المعروف.

(مسألة 14): لو علم أو احتمل تأثير النهي أو الأمر في تقليل المعصية لا قلعها وجب، بل لايبعد الوجوب لو كان مؤثّراً في تبديل الأهمّ بالمهمّ، بل لا إشكال فيه لو كان الأهمّ بمثابة لايرضى المولى‌ بحصوله مطلقاً.

(مسألة 15): لو احتمل أنّ إنكاره مؤثّر في ترك المخالفة القطعيّة لأطراف العلم- لا الموافقة القطعيّة- وجب.

(مسألة 16): لو علم أنّ نهيه- مثلًا- مؤثّر في ترك المحرّم المعلوم تفصيلًا وارتكاب بعض أطراف المعلوم بالإجمال مكانه، فالظاهر وجوبه، إلّامع كون المعلوم بالإجمال من‌


[1]- إن كان الشخص الأوّل متجاهراً، وإلّا يشكل إن استلزم توجّه الخطاب إليه هتك عرضه.

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست