responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 459

(مسألة 1): لايسقط الوجوب مع الظنّ بعدم التأثير ولو كان قويّاً، فمع الاحتمال المعتدّ به عند العقلاء يجب.

(مسألة 2): لو قامت البيّنة العادلة على‌ عدم التأثير فالظاهر عدم السقوط مع احتماله.

(مسألة 3): لو علم أنّ إنكاره لايؤثّر إلّامع الإشفاع بالاستدعاء والموعظة، فالظاهر وجوبه كذلك، ولو علم أنّ الاستدعاء والموعظة مؤثّران فقط- دون الأمر والنهي- فلايبعد وجوبهما.

(مسألة 4): لو ارتكب شخص حرامين أو ترك واجبين، وعلم أنّ الأمر بالنسبة إليهما معاً لايؤثّر، واحتمل التأثير بالنسبة إلى‌ أحدهما بعينه، وجب بالنسبة إليه دون الآخر. ولو احتمل التأثير في أحدهما لابعينه تجب ملاحظة الأهمّ. فلو كان تاركاً للصلاة والصوم وعلم أنّ أمره بالصلاة لايؤثّر واحتمل التأثير في الصوم يجب، ولو احتمل التأثير بالنسبة إلى‌ أحدهما يجب الأمر بالصلاة. ولو لم يكن أحدهما أهمّ يتخيّر بينهما، بل له أن يأمر بأحدهما بنحو الإجمال مع احتمال التأثير كذلك.

(مسألة 5): لو علم أو احتمل أنّ أمره أو نهيه مع التكرار يؤثّر وجب التكرار.

(مسألة 6): لو علم أو احتمل أنّ إنكاره في حضور جمع مؤثّر دون غيره، فإن كان الفاعل متجاهراً جاز ووجب، وإلّا ففي وجوبه بل جوازه إشكال.

(مسألة 7): لو علم أنّ أمره أو نهيه مؤثّر لو أجازه في ترك واجب آخر أو ارتكاب حرام آخر، فمع أهمّية مورد الإجازة لا إشكال في عدم الجواز وسقوط الوجوب، بل الظاهر عدم الجواز مع تساويهما في الملاك وسقوط الوجوب. وأمّا لو كان مورد الأمر والنهي أهمّ، فإن كانت الأهمّية بوجه لايرضى المولى‌ بالتخلّف مطلقاً- كقتل النفس المحترمة- وجبت الإجازة، وإلّا ففيه تأمّل وإن لايخلو من وجه‌[1].

(مسألة 8): لو علم أنّ إنكاره غير مؤثّر بالنسبة إلى‌ أمر في الحال، لكن علم أو احتمل تأثير الأمر الحالي بالنسبة إلى الاستقبال وجب. وكذا لو علم أنّ نهيه عن شرب الخمر


[1]- هذا الوجه قويّ إن احرز أهمّيته عند الشارع.

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست