responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 457

(مسألة 15): لو شرع في مقدّمات حرام بقصد التوصّل إليه، فإن علم بموصليّتها يجب نهيه عن الحرام، وإن علم عدمها لايجب، إلّاعلى القول بحرمة المقدّمات أو حرمة التجرّي، وإن شكّ في كونها موصلة فالظاهر عدم الوجوب، إلّاعلى المبنى المذكور.

(مسألة 16): لو همّ شخص بإتيان محرّم وشكّ في قدرته عليه، فالظاهر عدم وجوب نهيه. نعم لو قلنا بأنّ عزم المعصية حرام يجب النهي عن ذلك‌[1].

القول في شرائط وجوبهما

وهي امور:

الأوّل‌: أن يعرف الآمر أو الناهي: أنّ ما تركه المكلّف أو ارتكبه معروف أو منكر، فلايجب على الجاهل بالمعروف والمنكر. والعلم شرط الوجوب كالاستطاعة في الحجّ.

(مسألة 1): لا فرق في المعرفة بين القطع أو الطرق المعتبرة الاجتهاديّة أو التقليد، فلو قلّد شخصان عن مجتهد يقول بوجوب صلاة الجمعة عيناً، فتركها واحد منهما، يجب على الآخر أمره بإتيانها. وكذا لو رأى‌ مجتهدهما حرمة العصير الزبيبي المغليّ بالنار، فارتكبه أحدهما، يجب على الآخر نهيه.

(مسألة 2): لو كانت المسألة مختلف فيها، واحتمل أنّ رأي الفاعل أو التارك أو تقليده مخالف له، ويكون ما فعله جائزاً عنده، لايجب، بل لايجوز إنكاره، فضلًا عمّا لو علم ذلك.

(مسألة 3): لو كانت المسألة غير خلافيّة واحتمل أن يكون المرتكب جاهلًا بالحكم، فالظاهر وجوب أمره ونهيه، سيّما إذا كان مقصِّراً، والأحوط إرشاده إلى الحكم أوّلًا ثمّ إنكاره إذا أصرّ، سيّما إذا كان قاصراً.

(مسألة 4): لو كان الفاعل جاهلًا بالموضوع لايجب إنكاره ولا رفع جهله، كما لو ترك الصلاة غفلة أو نسياناً، أو شرب المسكر جهلًا بالموضوع. نعم لو كان ذلك ممّا يهتمّ به‌


[1]- لكنّه مشكل.

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست