responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 456

يجب عليه. وكذا لو قطع أو اطمأنّ بكفاية من قام به لم يجب عليه، ولو ظهر الخلاف وجب.

(مسألة 7): لايكفي الاحتمال أو الظنّ بقيام الغير أو كفاية من قام به، بل يجب عليه معهما. نعم يكفي قيام البيّنة.

(مسألة 8): لو عدم موضوع الفريضة أو موضوع المنكر، سقط الوجوب وإن كان بفعل المكلّف‌[1]، كما لو أراق الماء المنحصر الذي يجب حفظه للطهارة أو لحفظ نفس محترمة.

(مسألة 9): لو توقّفت إقامة فريضة أو قلع منكر على ارتكاب محرّم أو ترك واجب، فالظاهر ملاحظة الأهمّيّة.

(مسألة 10): لو كان قادراً على‌ أحد الأمرين: الأمر بالمعروف الكذائي، أو النهي عن المنكر الكذائي، يلاحظ الأهمّ منهما، ومع التساوي مخيّر بينهما.

(مسألة 11): لايكفي في سقوط الوجوب، بيان الحكم الشرعي أو بيان مفاسد ترك الواجب وفعل الحرام، إلّاأن يفهم منه عرفاً- ولو بالقرائن- الأمر أو النهي، أو حصل المقصود منهما، بل الظاهر كفاية فهم الطرف منه الأمر أو النهي لقرينة خاصّة؛ وإن لم يفهم العرف منه.

(مسألة 12): الأمر والنهي في هذا الباب مولويّ من قبل الآمر والناهي ولو كانا سافلين، فلايكفي‌[2] فيهما أن يقول: إنّ اللَّه أمرك بالصلاة، أو نهاك عن شرب الخمر، إلّاأن يحصل المطلوب منهما، بل لابدّ وأن يقول: صلّ- مثلًا- أو لاتشرب الخمر، ونحوهما ممّا يفيد الأمر والنهي من قبله.

(مسألة 13): لايعتبر فيهما قصد القربة والإخلاص، بل هما توصّليان لقطع الفساد وإقامة الفرائض. نعم لو قصدها يؤجر عليهما.

(مسألة 14): لا فرق في وجوب الإنكار بين كون المعصية كبيرة أو صغيرة.


[1]- بل وإن كان آثماً في فعله.

[2]- لايبعد الكفاية؛ لأنّ المطلوب تحقّق أصل الفريضة ولو بأن يقول:« إنّ اللَّه يأمرك بكذا» أو« ينهاك عنه».

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست