يجب عليه. وكذا لو
قطع أو اطمأنّ بكفاية من قام به لم يجب عليه، ولو ظهر الخلاف وجب.
(مسألة
7): لايكفي الاحتمال أو الظنّ بقيام الغير أو كفاية من قام به، بل يجب
عليه معهما. نعم يكفي قيام البيّنة.
(مسألة
8): لو عدم موضوع الفريضة أو موضوع المنكر، سقط الوجوب وإن كان بفعل
المكلّف[1]، كما لو
أراق الماء المنحصر الذي يجب حفظه للطهارة أو لحفظ نفس محترمة.
(مسألة
9): لو توقّفت إقامة فريضة أو قلع منكر على ارتكاب محرّم أو ترك واجب،
فالظاهر ملاحظة الأهمّيّة.
(مسألة
10): لو كان قادراً على أحد الأمرين: الأمر بالمعروف الكذائي، أو النهي
عن المنكر الكذائي، يلاحظ الأهمّ منهما، ومع التساوي مخيّر بينهما.
(مسألة
11): لايكفي في سقوط الوجوب، بيان الحكم الشرعي أو بيان مفاسد ترك
الواجب وفعل الحرام، إلّاأن يفهم منه عرفاً- ولو بالقرائن- الأمر أو النهي، أو حصل
المقصود منهما، بل الظاهر كفاية فهم الطرف منه الأمر أو النهي لقرينة خاصّة؛ وإن
لم يفهم العرف منه.
(مسألة
12): الأمر والنهي في هذا الباب مولويّ من قبل الآمر والناهي ولو كانا
سافلين، فلايكفي[2] فيهما أن
يقول: إنّ اللَّه أمرك بالصلاة، أو نهاك عن شرب الخمر، إلّاأن يحصل المطلوب منهما،
بل لابدّ وأن يقول: صلّ- مثلًا- أو لاتشرب الخمر، ونحوهما ممّا يفيد الأمر والنهي
من قبله.
(مسألة
13): لايعتبر فيهما قصد القربة والإخلاص، بل هما توصّليان لقطع الفساد
وإقامة الفرائض. نعم لو قصدها يؤجر عليهما.
(مسألة
14): لا فرق في وجوب الإنكار بين كون المعصية كبيرة أو صغيرة.