ولم يرجع، فعليه
الكفّارة ببدنة يذبحها للَّهفي أيّ مكان شاء[1]،
والأحوط الأولى أن يكون في مكّة، ولو لم يتمكّن من البدنة صام ثمانية عشر يوماً،
والأحوط[2] الأولى
أن يكون على ولاء. ولو نفر سهواً وتذكّر بعده يجب الرجوع، ولو لم يرجع أثم ولا
كفّارة عليه وإن كان أحوط[3]. والجاهل
بالحكم كالناسي. ولو لم يتذكّر حتّى خرج الوقت فلا شيء عليه.
(مسألة
5): لو نفر قبل الغروب عمداً، وندم ورجع ووقف إلى الغروب، أو رجع لحاجة
لكن بعد الرجوع وقف بقصد القربة، فلا كفّارة عليه.
(مسألة
6): لوترك الوقوف بعرفات من الزوال إلى الغروب لعذر- كالنسيان وضيق
الوقت ونحوهما- كفى له إدراك مقدار من ليلة العيد ولو كان قليلًا، وهو الوقت
الاضطراري للعرفات. ولو ترك الاضطراري عمداً وبلا عذر فالظاهر بطلان حجّه وإن أدرك
المشعر.
ولو ترك
الاختياري والاضطراري لعذر، كفى في صحّة حجّه إدراك الوقوف الاختياري بالمشعر
الحرام كما يأتي.
(مسألة
7): لو ثبت هلال ذي الحجّة عند القاضي من العامّة وحكم به، ولم يثبت
عندنا، فإن أمكن العمل على طبق المذهب الحقّ بلا تقيّة وخوف وجب، وإلّا وجبت
التبعيّة عنهم، وصحّ الحجّ لو لم تتبيّن المخالفة للواقع، بل لايبعد الصحّة مع
العلم بالمخالفة[4]، ولا
تجوز المخالفة، بل في صحّة الحجّ مع مخالفة التقيّة إشكال، ولمّا كان افق الحجاز
والنجد مخالفاً لآفاقنا- سيّما افق إيران- فلايحصل العلم بالمخالفة إلّانادراً.
[4]- الأحوط عدم كفايته، فإن تمكّن من العمل
بالوظيفة- ولو بالاضطراري في المشعر من دونمحذور- وجب، وإلّا يبدل حجّه بالعمرة
المفردة على الأحوط، فإن بقيت استطاعته من قابل يجب، وإلّا يسقط عنه وجوب الحجّ.