responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 430

(مسألة 2): التقصير عبادة تجب فيه النيّة بشرائطها، فلو أخلّ بها بطل إحرامه إلّا مع الجبران.

(مسألة 3): لو ترك التقصير عمداً وأحرم بالحجّ بطلت عمرته، والظاهر صيرورة حجّه إفراداً، والأحوط[1] بعد إتمام حجّه أن يأتي بعمرة مفردة وحجّ من قابل. ولو نسي التقصير إلى‌ أن أحرم بالحجّ صحّت عمرته، ويستحبّ الفدية بشاة، بل هي أحوط[2].

(مسألة 4): يحلّ بعد التقصير كلّ ما حرم عليه بالإحرام حتّى النساء[3].

(مسألة 5): ليس في عمرةالتمتّع طواف‌النساء، ولوأتى‌به- رجاءًواحتياطاً- لامانع منه.

القول في الوقوف بعرفات‌

(مسألة 1): يجب- بعد العمرة- الإحرام بالحجّ والوقوف بعرفات بقصد القربة كسائر العبادات، والأحوط كونه من زوال يوم عرفة إلى الغروب الشرعي. ولايبعد جواز التأخير بعد الزوال بمقدار صلاة الظهرين إذا جمع بينهما[4]، والأحوط عدم التأخير، ولايجوز التأخير إلى العصر.

(مسألة 2): المراد بالوقوف مطلق الكون في ذلك المكان الشريف؛ من غير فرق بين الركوب وغيره، والمشي وعدمه. نعم لو كان في تمام الوقت نائماً أو مغمى‌ عليه بطل وقوفه.

(مسألة 3): الوقوف المذكور واجب، لكن الركن منه مسمّى الوقوف ولو دقيقة أو دقيقتين، فلو ترك الوقوف- حتّى‌ مسمّاه- عمداً بطل حجّه، ولكن لو وقف بقدر المسمّى‌ وترك الباقي عمداً صحّ حجّه وإن أثم.

(مسألة 4): لو نفر عمداً من عرفات قبل الغروب الشرعي، وخرج من حدودها


[1]- على الأقوى في إتيان العمرة المفردة، وعلى الأحوط في الحجّ من قابل.

[2]- لايترك.

[3]- غير حلق الرأس.

[4]- بل الظاهر جواز التأخير بساعةٍ بعد الزوال، فيكون الشروع بالوقوف بعد مضيّ ساعةٍ.

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست