جادل مرّتين فكفّر
ببقرة ثمّ جادل مرّة اخرى، فالظاهر أنّ كفّارته شاة[1]،
ولو جادل في الفرض مرّتين فالظاهر أنّها بقرة لابدنة[2].
(مسألة
26): لو جادل صادقاً زائداً على ثلاث مرّات فعليه شاة. نعم لو كفّر بعد
الثلاث ثمّ جادل ثلاثاً فما فوقها يجب عليه كفّارة اخرى. ولو جادل كاذباً عشر مرّات
أو أزيد فالكفّارة بدنة[3]. نعم لو
كفّر بعد الثلاثة أو أزيد ثمّ جادل تكرّرت على الترتيب المتقدّم.
(مسألة
27): يجوز في مقام الضرورة لإثبات حقّ أو إبطال باطل القسم بالجلالة
وغيرها.
الثاني
عشر: قتل هوامّ الجسد من القملة والبرغوث ونحوهما، وكذا هوامّ جسد سائر
الحيوانات. ولايجوز إلقاؤها من الجسد[4]
ولا نقلها من مكانها إلى محلّ تسقط منه، بل الأحوط[5]
عدم نقلها إلى محلّ يكون معرض السقوط، بل الأحوط الأولى أن لاينقلها إلى مكان
يكون الأوّل أحفظ منه. ولايبعد عدم الكفّارة في قتلها، لكن الأحوط[6] الصدقة بكفّ من الطعام.
الثالث
عشر: لبس الخاتم للزينة، فلو كان للاستحباب أو الخاصّيّة فيه- لا
للزينة- لاإشكال فيه. والأحوط[7] ترك
استعمال الحنّاء للزينة، بل لو كان فيه الزينة
[3]- لايبعد تكرّر الكفّارة بتكرّر الثلاثة؛ أي
في كلّ ثلاثة بالترتيب المذكور في الكفّارة، بلا فرق بين تخلّل الكفّارة بينها
وعدمه، وإنّ المذكور في المتن لايخلو من وجه، والاحتياط هنا مطلوب.