responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 411

الثامن‌: النظر في المرآة؛ من غير فرق بين الرجل والمرأة، وليس فيه الكفّارة[1]، لكن يستحبّ بعد النظر أن يُلبّي. والأحوط[2] الاجتناب عن النظر في المرآة ولو لم يكن للتزيين.

(مسألة 23): لابأس بالنظر إلى الأجسام الصقيلة والماء الصافي ممّا يُرى‌ فيه الأشياء.

ولابأس بالمنظرة إن لم تكن زينة، وإلّا فلا تجوز.

التاسع‌: لبس ما يستر جميع ظهر القدم كالخُفّ والجورب وغيرهما ويختصّ ذلك بالرجال، ولايحرم على النساء، وليس في لبس ما ذكر كفّارة[3]، ولو احتاج إلى‌ لبسه فالأحوط شقّ ظهره.

العاشر: الفُسوق، ولايختصّ بالكذب، بل يشمل السباب والمفاخرة أيضاً[4]. وليس في الفسوق كفّارة، بل يجب التوبة عنه. ويستحبّ الكفّارة بشي‌ء، والأحسن ذبح بقرة.

الحادي عشر: الجدال، وهو قول: «لا واللَّه» و «بلى‌ واللَّه»، وكلّ ما هو مرادف لذلك في أيّ لغة كان؛ إذا كان في مقام إثبات أمر أو نفيه. ولو كان القسم بلفظ الجلالة أو مرادفه فهو جدال، والأحوط إلحاق سائر أسماء اللَّه تعالى‌- كالرحمان والرحيم وخالق السماوات ونحوها- بالجلالة. وأمّا القسم بغيره تعالى‌ من المقدّسات فلا يُلحق بالجدال.

(مسألة 24): لو كان في الجدال صادقاً فليس عليه كفّارة إذا كرّر مرّتين، وفي الثالث كفّارة وهي شاة. ولو كان كاذباً فالأحوط[5] التكفير في المرّة بشاة، وفي المرّتين ببقرة، وفي ثلاث مرّات ببدنة، بل لايخلو من قوّة.

(مسألة 25): لو جادل بكذب فكفّر ثمّ جادل ثانياً فلايبعد وجوب شاة لابقرة[6]، ولو


[1]- بل فيه كفّارة على الأحوط، وهي شاة.

[2]- استحباباً.

[3]- بل فيه كفّارة على الأحوط، وهي شاة.

[4]- إن اشتملت على توهين شخص آخر.

[5]- الأقوى.

[6]- بل الواجب بقرة.

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست