(مسألة 16): يجوز للنائب- بعد الفراغ عن الأعمال للمنوب
عنه- أن يطوف عن نفسه وعن غيره، وكذا يجوز أن يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه وعن
غيره.
(مسألة
17): يجوز لمن أعطاه رجل مالًا لاستئجار الحجّ، أن يحجّ بنفسه ما لم
يعلم أنّه أراد الاستئجار من الغير ولو بظهور لفظه في ذلك، ومع الظهور لايجوز
التخلّف إلّامع الاطمئنان بالخلاف، بل الأحوط عدم مباشرته إلّامع العلم بأنّ مراد
المعطي حصول الحجّ في الخارج، وإذا عيّن شخصاً تعيّن إلّاإذا علم عدم أهليّته،
وأنّ المعطي مشتبه في ذلك، أو أنّ ذكره من باب أحد الأفراد.
القول في
الحجّ المندوب
(مسألة
1): يستحبّ لفاقد الشرائط من البلوغ والاستطاعة وغيرهما أن يحجّ مهما
أمكن، وكذا من أتى بحجّه الواجب. ويستحبّ تكراره بل في كلّ سنة، بل يكره تركه خمس
سنين متوالية. ويستحبّ نيّة العود إليه عند الخروج من مكّة، ويكره نيّة عدمه.
(مسألة
2): يستحبّ التبرّع بالحجّ عن الأقارب وغيرهم أحياءً وأمواتاً، وكذا عن
المعصومين عليهم السلام أحياءً وأمواتاً، والطواف عنهم عليهم السلام وعن غيرهم
أمواتاً وأحياءً؛ مع عدم حضورهم في مكّة أو كونهم معذورين. ويستحبّ إحجاج الغير
استطاع أم لا، ويجوز إعطاء الزكاة لمن لايستطيع الحجّ ليحجّ بها.
(مسألة
3): يستحبّ لمن ليس له زاد وراحلة أن يستقرض ويحجّ إذا كان واثقاً
بالوفاء.
(مسألة
4): يُستحبّ كثرة الإنفاق فيالحجّ، والحجّ أفضل من الصدقة بنفقته.
(مسألة
5): لايجوز الحجّ بالمال الحرام، ويجوز بالمشتبه كجوائز الظلمة مع عدم
العلم بحرمتها.
(مسألة
6): يجوز إهداء ثواب الحجّ إلى الغير بعد الفراغ عنه، كما يجوز أن يكون
ذلك من نيّته قبل الشروع فيه.