responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 386

للوصيّ والوكيل التسليم قبله إلّابإذن من الموصي أو الموكّل، ولو فعلا كانا ضامنين على‌ تقدير عدم العمل من المؤجر أو كون عمله باطلًا. ولايجوز للوكيل اشتراط التعجيل بدون إذن الموكّل، وللوصيّ اشتراطه إذا تعذّر بغير ذلك، ولا ضمان عليه مع التسليم إذا تعذّر.

ولو لم يقدر الأجير على العمل كان للمستأجر خيار الفسخ، ولو بقي على‌ هذا الحال حتّى انقضى الوقت فالظاهر انفساخ العقد، ولو كان المتعارف تسليمها أو تسليم مقدار منها قبل الخروج، يستحقّ الأجير مطالبتها على المتعارف في صورة الإطلاق، ويجوز للوكيل والوصيّ دفع ذلك من غير ضمان.

(مسألة 16): لايجوز استئجار من ضاق وقته عن إتمام الحجّ تمتّعاً، وكانت وظيفته العدول إلى الإفراد، عمّن عليه حجّ التمتّع، ولو استأجره في سعة الوقت ثمّ اتّفق الضيق فالأقوى‌ وجوب‌[1] العدول، والأحوط عدم إجزائه عن المنوب عنه.

(مسألة 17): يجوز التبرّع عن الميّت في الحجّ الواجب مطلقاً والمندوب، بل يجوز التبرّع عنه بالمندوب وإن كان عليه الواجب حتّى‌ قبل الاستئجار له، وكذا يجوز الاستئجار عنه في المندوب مطلقاً. وقد مرّ حكم الحيّ في الواجب. وأمّا المندوب فيجوز التبرّع عنه- كما يجوز الاستئجار له- حتّى‌ إذا كان عليه حجّ واجب لايتمكّن من أدائه فعلًا، بل مع تمكّنه- أيضاً- فجواز الاستئجار للمندوب قبل أداء الواجب- إذا لم يخلّ بالواجب- لايخلو من قوّة، كما أنّ الأقوى‌ صحّة التبرّع عنه.

(مسألة 18): لايجوز أن ينوب واحد عن اثنين أو أزيد في عام واحد في الحجّ الواجب، إلّا إذا كان وجوبه عليهما على‌ نحو الشركة، كما إذا نذر كلّ منهما أن يشترك مع الآخر في تحصيل الحجّ، ويجوز في المندوب كما يجوز بعنوان إهداء الثواب.

(مسألة 19): يجوز أن ينوب جماعة عن الميّت أو الحيّ في عام واحد في الحجّ المندوب تبرّعاً أو بالإجارة، بل يجوز ذلك في الحجّ الواجب أيضاً، كما إذا كان على الميّت حجّان مختلفان نوعاً كحجّة الإسلام والنذر، أو متّحدان نوعاً كحجّتين للنذر. وأمّا استنابة الحجّ‌


[1]- بل الأقوى جواز العدول.

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست