responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 385

التقييد. وإن كان على‌ وجه الاشتراط فللمستأجر خيار الفسخ، فإن فسخ يرجع إلى الاجرة المسمّاة، وإلّا فعلى المؤجر أن يأتي به في سنة اخرى‌ ويستحقّ الاجرة المسمّاة، ولو أتى‌ به مؤخّراً لايستحقّ الاجرة على الأوّل؛ وإن برئت ذمّة المنوب عنه به، ويستحقّ المسمّاة على الثاني إلّاإذا فسخ المستأجر، فيرجع إلى‌ اجرة المِثل. وإن أطلق وقلنا بوجوب التعجيل لايبطل مع الإهمال، وفي ثبوت الخيار للمستأجر وعدمه‌[1] تفصيل.

(مسألة 11): لو صدّ الأجير أو احصر كان حكمه كالحاجّ عن نفسه فيما عليه من الأعمال، وتنفسخ الإجارة مع كونها مقيّدة بتلك السنة، ويبقى الحجّ على‌ ذمّته مع الإطلاق، وللمستأجر خيار التخلّف إذا كان اعتبارها على‌ وجه الاشتراط في ضمن العقد، ولايجزئ عن المنوب عنه ولو كان ذلك بعد الإحرام ودخول الحرم، ولو ضمن المؤجر الحجّ في المستقبل في صورة التقييد لم تجب إجابته، ويستحقّ الاجرة بالنسبة إلى‌ ما أتى‌ به من الأعمال على التفصيل المتقدّم.

(مسألة 12): ثوبا الإحرام وثمن الهدي على الأجير إلّامع الشرط، وكذا لو أتى‌ بموجب كفّارة فهو من ماله.

(مسألة 13): إطلاق الإجارة يقتضي التعجيل؛ بمعنى الحلول في مقابل الأجل، لابمعنى الفوريّة بشرط عدم انصراف إليها، فحينئذٍ حالها حال البيع، فيجوز للمستأجر المطالبة، وتجب المبادرة معها. كما أنّ إطلاقها يقتضي المباشرة، فلايجوز للأجير أن يستأجر غيره إلّا مع الإذن.

(مسألة 14): لو قصرت الاجرة لايجب على المستأجر إتمامها، كما أنّها لو زادت ليس له الاسترداد.

(مسألة 15): يملك الأجير الاجرة بالعقد، لكن لايجب تسليمها إلّابعد العمل؛ لو لم يشترط التعجيل، ولم تكن قرينة على‌ إرادته؛ من انصراف أو غيره كشاهد حال ونحوه.

ولا فرق في عدم وجوبه بين أن تكون عيناً أو ديناً، ولو كانت عيناً فنماؤها للأجير. ولايجوز


[1]- بل فيه وجهان.

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست