responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 383

الصرورة؛ رجلًا كان أو امرأة عن رجل أو امرأة.

(مسألة 3): يشترط في صحّة الحجّ النيابي قصد النيابة وتعيين المنوب عنه في النيّة ولو إجمالًا، لا ذكر اسمه وإن كان مستحبّاً في جميع المواطن والمواقف. وتصحّ النيابة بالجُعالة كما تصحّ بالإجارة والتبرّع.

(مسألة 4): لا تفرغ ذمّة المنوب عنه إلّابإتيان النائب صحيحاً. نعم لو مات النائب بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ عنه، وإلّا فلا وإن مات بعد الإحرام. وفي إجراء الحكم في الحجّ التبرّعي إشكال‌[1]، بل في غير حجّة الإسلام لايخلو من إشكال.

(مسألة 5): لو مات الأجير بعد الإحرام ودخول الحرم، يستحقّ تمام الاجرة إن كان أجيراً على‌ تفريغ الذمّة كيف كان، وبالنسبة إلى‌ ما أتى‌ به من الأعمال إذا كان أجيراً على‌ نفس الأعمال المخصوصة ولم تكن المقدّمات داخلة في الإجارة، ولم يستحقّ شيئاً- حينئذٍ- إذا مات قبل الإحرام. وأمّا الإحرام فمع عدم الاستثناء داخل في العمل المستأجر عليه، والذهاب إلى‌ مكّة بعد الإحرام وإلى‌ منى‌ وعرفات غير داخل فيه، ولايستحقّ به شيئاً، ولو كان المشي والمقدّمات داخلًا في الإجارة، فيستحقّ بالنسبة إليه مطلقاً ولو كان مطلوباً من باب المقدّمة[2]. هذا مع التصريح بكيفيّة الإجارة، ومع الإطلاق كذلك أيضاً. كما أنّه معه يستحقّ تمام الاجرة لو أتى‌ بالمصداق الصحيح العُرفي؛ ولو كان فيه نقص ممّا لايضرّ بالاسم. نعم لو كان النقص شيئاً يجب قضاؤه فالظاهر أنّه عليه لا على المستأجر.

(مسألة 6): لومات قبل‌الإحرام تنفسخ الإجارة؛ إن كانت للحجّ في‌سنة معيّنة مباشرة، أو الأعمّ مع عدم إمكان إتيانه في هذه السنة. ولو كانت مطلقة، أو الأعمّ من المباشرة في هذه السنة، ويمكن الإحجاج فيها، يجب الإحجاج من تركته، وليس هو مستحقّاً لشي‌ء على التقديرين لو كانت الإجارة على‌ نفس الأعمال فيما فعل.

(مسألة 7): يجب في الإجارة تعيين نوع الحجّ فيما إذا كان التخيير بين الأنواع، كالمستحبّي والمنذور المطلق مثلًا، ولايجوز على الأحوط العدول إلى‌ غيره وإن كان أفضل‌


[1]- الظاهر عدم الإشكال في التبرّع وفي غير حجّة الإسلام، فيجري ذلك الحكم فيهما.

[2]- دخول المقدّمات فيها ولو من باب المقدّمية لولا التصريح أو بصورة الإطلاق، غير معلوم، إلّامع وجود الانصراف في الدخول.

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست