responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 382

القول في النيابة

وهي تصحّ عن الميّت مطلقاً، وعن الحيّ في المندوب وبعض صور الواجب.

(مسألة 1): يشترط في النائب امور:

الأوّل‌: البلوغ على الأحوط؛ من غير فرق بين الإجاري والتبرّعي بإذن الوليّ أو لا، وفي صحّتها في المندوب تأمّل.

الثاني‌: العقل، فلاتصحّ من المجنون ولوأدوارياً في دور جنونه، ولابأس بنيابة السفيه.

الثالث‌: الإيمان.

الرابع‌: الوثوق بإتيانه، وأمّا بعد إحراز ذلك فلايعتبر الوثوق بإتيانه صحيحاً، فلو علم بإتيانه وشكّ في أنّه يأتي به صحيحاً، صحّت الاستنابة ولو قبل العمل على الظاهر، والأحوط اعتبار الوثوق بالصحّة في هذه الصورة.

الخامس‌: معرفته بأفعال الحج وأحكامه ولو بإرشاد معلّم حال كلّ عمل.

السادس‌: عدم اشتغال ذمّته بحجّ واجب عليه في ذلك العامّ كما مرّ.

السابع‌: أن لايكون معذوراً في ترك بعض الأعمال. والاكتفاء بتبرّعه- أيضاً- مشكل.

(مسألة 2): يشترط في المنوب عنه الإسلام، فلايصحّ من الكافر[1]. نعم لو فرض انتفاعه به بنحو إهداء الثواب، فلايبعد جواز[2] الاستئجار لذلك. ولو مات مستطيعاً لايجب على‌ وارثه المسلم الاستئجار عنه. ويشترط كونه ميّتاً أو حيّاً عاجزاً في الحجّ الواجب.

ولايشترط فيه البلوغ والعقل، فلو استقرّ على المجنون حال إفاقته ثمّ مات مجنوناً يجب الاستئجار عنه. ولا المماثلة بين النائب والمنوب عنه في الذكورة والانوثة، وتصحّ استنابة


[1]- بل الناصبي ملحق به، إلّاإذا كان المنوب عنه أب النائب المؤمن؛ للنصّ.

[2]- جوازه لايخلو من إشكال.

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست