responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 364

(مسألة 11): المراد من الزاد والراحلة ما هو المحتاج إليه في السفر؛ بحسب حاله قُوّة وضعفاً وشرفاً وضِعة، ولايكفي ما هو دون ذلك، وكلّ ذلك موكول إلى العرف. ولو تكلّف بالحجّ مع عدم ذلك لايكفي عن حجّة الإسلام. كما أنّه لو كان كسوباً قادراً على‌ تحصيلهما في الطريق لايجب ولايكفي عنها[1].

(مسألة 12): لايعتبر الاستطاعة من بلده ووطنه، فلو استطاع العراقي أو الإيراني وهو في الشام أو الحجاز، وجب وإن لم يستطع من وطنه، بل لو مشى‌ إلى‌ قبل الميقات متسكّعاً أو لحاجة وكان هناك جامعاً لشرائط الحجّ وجب، ويكفي عن حجّة الإسلام، بل لو أحرم متسكّعاً فاستطاع، وكان أمامه ميقات آخر يمكن القول بوجوبه وإن لايخلو من إشكال.

(مسألة 13): لو وُجد مركب كسيّارة أو طيّارة، ولم يوجد شريك للركوب، فإن لم يتمكّن من اجرته لم يجب عليه، وإلّا وجب إلّاأن يكون حرجيّاً عليه. وكذا الحال في غلاء الأسعار في تلك السنة، أو عدم وجود الزاد والراحلة إلّابالزيادة عن ثمن المثل، أو توقّف السير على‌ بيع أملاكه بأقلّ منه.

(مسألة 14): يعتبر في وجوب الحج وجود نفقة العود إلى‌ وطنه إن أراده، أو إلى‌ ما أراد التوقّف فيه بشرط أن لا تكون نفقة العود إليه أزيد من العود إلى‌ وطنه إلّاإذا ألجأته الضرورة إلى السّكنى‌ فيه.

(مسألة 15): يعتبر في وجوبه وجدان نفقة الذهاب والإياب؛ زائداً عمّا يحتاج إليه في ضروريّات معاشه، فلا تباع دار سكناه اللائقة بحاله، ولا ثياب تجمّله، ولا أثاث بيته، ولا آلات صناعته، ولا فرس ركوبه أو سيّارة ركوبه، ولا سائر ما يحتاج إليه بحسب حاله وزيّه وشرفه، بل ولا كتبه العلميّة المحتاج إليها في تحصيل العلم؛ سواء كانت من العلوم الدينيّة، أو من العلوم المباحة المحتاج إليها في معاشه وغيره، ولايعتبر في شي‌ء منها الحاجة الفعليّة، ولو فرض وجود المذكورات- أو شي‌ء منها- بيده من غير طريق الملك- كالوقف‌


[1]- على الأحوط.

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست