(مسألة 33): لو تصرّف في المال المختلط بالحرام بالإتلاف
قبل إخراج الخمس، تعلّق الحرام بذمّته، والظاهر سقوط الخمس، فيجري عليه حكم ردّ
المظالم، وهو وجوب التصدّق، والأحوط الاستئذان من الحاكم، كما أنّ الأحوط دفع
مقدار الخمس إلى الهاشمي بقصد ما في الذمّة بإذن الحاكم. ولو تصرّف فيه بمثل البيع
يكون فضوليّاً[1] بالنسبة
إلى الحرام المجهول المقدار، فإن أمضاه الحاكم يصير العوض- إن كان مقبوضاً-
متعلَّقاً للخمس؛ لصيرورته من المختلط بالحرام الذي لايعلم مقداره ولم يعرف صاحبه،
ويكون المعوّض بتمامه ملكاً للمشتري. وإن لم يمضه يكون العوض المقبوض من المختلط
بالحرام الذي جهل مقداره وعلم صاحبه، فيجري عليه حكمه. وأمّا المعوّض فهو باقٍ
على حكمه السابق، فيجب تخميسه، ولوليّ الخمس الرجوع إلى البائع، كما أنّ له
الرجوع إلى المشتري بعد قبضه.
القول في
قسمته ومستحقّيه
(مسألة
1): يقسّم الخمس ستّة أسهم: سهم للَّهتعالى، وسهم للنبيّ صلى الله
عليه و آله و سلم، وسهم للإمام عليه السلام، وهذه الثلاثة الآن لصاحب الأمر-
أرواحنا له الفداء وعجّل اللَّه تعالى فرجه- وثلاثة للأيتام والمساكين وأبناء
السبيل ممّن انتسب بالأب إلى عبدالمطلب، فلو انتسب إليه بالامّ لم يحلّ له الخمس،
وحلّت له الصدقة على الأصحّ.
(مسألة
2): يعتبر الإيمان- أو ما في حكمه- في جميع مستحقّي الخمس، ولايعتبر
العدالة على الأصحّ، والأحوط عدم الدفع إلى المتهتّك المتجاهر بالكبائر، بل يقوى
عدم الجواز؛ إن كان في الدفع إعانة على الإثم والعدوان وإغراء بالقبيح، وفي المنع
ردع عنه.
والأولى ملاحظة
المرجّحات في الأفراد.
(مسألة
3): الأقوى اعتبار الفقر في اليتامى، أمّا ابن السبيل- أيالمسافر في
غير
[1]- بل يصحّ البيع على مختارنا، وينتقل الخمس
إلى الثمن إن ضمن بضمان شرعي، وإلّايكون فضوليّاً.