عن الحرام مع
الحاكم الشرعي- بما يرتفع به اليقين بالاشتغال- وإجراء حكم مجهول المالك عليه،
وأحوط منه تسليم المقدار المتيقّن إلى الحاكم والمصالحة معه في المشكوك فيه،
ويحتاط الحاكم بتطبيقه على المصرفين.
(مسألة
29): لو كان حقّ الغير في ذمّته لا في عين ماله لا محلّ للخمس، بل-
حينئذٍ- لو علم مقداره ولم يعلم صاحبه- حتّى في عدد محصور- تصدّق بذلك المقدار عن
صاحبه بإذن الحاكم الشرعي، أو دفعه إليه. وإن علم صاحبه في عدد محصور فالأقوى
الرجوع إلى القرعة. وإذا لم يعلم مقداره وتردّد بين الأقلّ والأكثر، أخذ بالأقلّ
ودفعه إلى مالكه لو كان معلوماً بعينه. وإن كان مردّداً بين محصور فحكمه كما مرّ.
ولو كان مجهولًا أو معلوماً في غير محصور تصدّق به كما مرّ، والأحوط[1]- حينئذٍ- المصالحة مع الحاكم
بمقدار متوسّط بين الأقلّ والأكثر، فيعامل معه معاملة معلوم المقدار.
(مسألة
30): لو كان الحرام المختلط بالحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاص
أو العامّ، فهو كمعلوم المالك، ولايجزيه إخراج الخمس.
(مسألة
31): لو كان الحلال الذي في المختلط ممّا تعلّق به الخمس، وجب عليه بعد
تخميس التحليل خمس آخر للمال الحلال الذي فيه، وله الاكتفاء بإخراج خمس القدر
المتيقّن من الحلال؛ إن كان أقلّ من خمس البقيّة بعد تخميس التحليل، وبخمس البقيّة
إن كان بمقداره أو أكثر على الأقوى، والأحوط المصالحة مع الحاكم في موارد الدوران
بين الأقلّ والأكثر.
(مسألة
32): لو تبيّن المالك بعد إخراج الخمس ضمنه، فعليه غرامته له على الأحوط[2]، ولو علم بعد إخراج الخمس أنّ
الحرام أقلّ منه لايستردّ الزائد، ولو علم أنّه أزيد منه فالأحوط[3]
التصدّق بالزائد؛ وإن كان الأقوى عدم وجوبه لو لم يعلم مقدار الزيادة.