responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 323

الأقوى‌ جواز الاجتزاء بمطلق الجيّد عن الكلّ وإن اشتمل على الأجود. ولايجوز دفع الردي‌ء عن الجيّد على الأحوط. وهكذا الحال في أنواع العنب.

(مسألة 14): يجوز تقبّل كلّ من المالك والحاكم أو من يبعثه حصّة الآخر بخرص أهل الخبرة. والظاهر أن التخريص هاهنا كالتخريص في المزارعة ممّا وردت فيها النصوص، وهو معاملة عقلائيّة برأسها، وفائدتها صيرورة المال المشاع معيّناً على النحو الكلّي في المعيّن في مال المتقبل. ولابدّ في صحّتها وقوعها بين المالك ووليّ الأمر، وهو الحاكم أو من يبعثه لعمل الخرص، فلايجوز للمالك الاستبداد بالخرص والتصرّف بعده كيف شاء[1]. نعم بعد التقبّل بالتخريص مع الوالي يجوز له التصرّف بما شاء؛ من دون احتياج إلى الضبط والحساب. ويشترط فيه الصيغة، وهي ما دلّت على‌ ذاك التقبّل وتلك المعاملة.

والظاهر أنّ التلف بآفة سماويّة وظلم ظالم على المتقبّل‌[2]، إلّاأن يكون مستغرقاً أو بمقدار صارت البقيّة أنقص من الكلّي، فلايضمن ما تلف، ويجب ردّ ما بقي إلى الحاكم إن كان المتقبّل المالك دون الحاكم، ثمّ إن زاد ما في يد المالك المتقبّل عمّا عيّن بالخرص كان له، وإن نقص كان عليه، ووقت الخرص بعد تعلّق الزكاة.

المطلب الثاني‌

إنّما تجب الزكاة بعد إخراج ما يأخذه السلطان من عين الحاصل بعنوان المقاسمة، وما يأخذه نقداً باسم الخراج- أيضاً على الأصحّ- إذا كان مضروباً على الأرض باعتبار الجنس الزكوي‌[3]، ولو كان باعتبار الأعمّ منه فبحسابه. ولو أخذ العمّال زائداً على‌ ما قرّره السلطان ظلماً، فإن أخذوا من نفس الغلّة قهراً فالظلم وارد على الكلّ، ولايضمن المالك حصّة الفقراء، ويكون بحكم الخراج في أنّ اعتبار الزكاة بعد إخراجه بالنسبة. وإن أخذوا


[1]- بل يقوى جوازه من المالك بنفسه إذا كان عارفاً، أو بعارف آخر إذا كان عدلًا، مع احتمال‌جواز الاكتفاء بأمانته ووثاقته، ولاتشترط فيه الصيغة.

[2]- بل الأقوى عدمه.

[3]- بل لايبعد صحّة دعوى الإطلاق؛ وإن كان الاحتياط فيه حسناً.

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست