responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 322

(مسألة 10): لو مات الزارع أو مالك النخل والكرم وكان عليه دين، فإن كان موته بعد تعلّق الوجوب وجب إخراج الزكاة- كما مرّ- حتّى‌ فيما إذا كان الدين مستوعباً للتركة، ولايتحاصّ الغرماء مع أرباب الزكاة، إلّاإذا صارت في ذمّته في زمان حياته بسبب إتلافه أو التلف مع التفريط، فيقع التحاصّ بينهم كسائر الديون. وإن كان موته قبل تعلّق الوجوب، فإن كان قبل ظهور الحبّ والثمر، فمع استيعاب الدين التركة وكونه زائداً عليها- بحيث يستوعب النماءات أيضاً- لا تجب على الورثة الزكاة، بل تكون- كأصل التركة- بحكم مال الميّت على الأقوى‌ يؤدّى‌ منها دينه. ومع استيعابه التركة وعدم زيادته عليها، لو ظهرت الثمرة بعد الموت، يصير مقدار الدين بعد ظهورها من التركة أصلًا ونماءً بحكم مال الميّت بنحو الإشاعة بينه وبين الورثة، ولا تجب الزكاة فيما يقابله، ويُحسب النصاب بعد توزيع الدين على الأصل والثمرة، فإن زادت حصّة الوارث من الثمرة بعد التوزيع وبلغت النصاب تجب الزكاة عليه، ولو تلف بعض الأعيان من التركة يكشف عن عدم كونه ممّا يؤدّى‌ منه الدين، وعدم كونه بحكم مال الميت، وكان ماله فيما سوى التالف واقعاً. ومنه يظهر الحال لو كان الموت بعد ظهوره وقبل تعلّق الوجوب. نعم الاحتياط بالإخراج مع الغرامة للديّان أو استرضائهم مطلقاً حسن، سيّما فيما كان الموت قبل ظهوره، ولو كان الورثة قد أدّوا الديون أو ضمنوه برضا الديّان قبل تعلّق الوجوب، وجبت الزكاة على‌ من بلغ سهمه النِّصاب مع اجتماع الشرائط.

(مسألة 11): في المزارعة والمساقاة الصحيحتين- حيث إنّ الحاصل مشترك بين المالك والعامل- تجب على‌ كلّ منهما الزكاة في حصّته مع اجتماع الشرائط بالنسبة إليه.

بخلاف الأرض المستأجرة للزراعة، فإنّ الزكاة على المستأجر مع اجتماع الشرائط، وليس على الموجر شي‌ء وإن كانت الاجرة من الجنس الزكوي.

(مسألة 12): في المزارعة الفاسدة تكون الزكاة على‌ صاحب البذر، واجرة الأرض والعامل من المؤن. وفي المساقاة الفاسدة تكون الزكاة على‌ صاحب الاصول، وتحسب اجرة مثل عمل المساقي من المؤن.

(مسألة 13): لو كان عنده أنواع من التمر- كالزاهدي والخستاوي والقنطار وغير ذلك- يُضمّ بعضها إلى‌ بعض في بلوغ النصاب، والأحوط الدفع من كلّ نوع بحصّته؛ وإن كان‌

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست